قانون رقم 41 لسنة 2019

قانون رقم 41 لسنة 2019 بربط حساب ختامى موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية 2017/ 2018

قوانين
12. Sep 2020
174 مشاهدات
قانون رقم 41 لسنة 2019

الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (ن) - السنة الثانية والستون

18 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2019م

قانون رقم 41 لسنة 2019

بربط حساب ختامى موازنة هيئة ميناء دمياط

للسنة المالية 2017/ 2018

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 3669097043 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وستمائة وتسعة وستون مليونًا وسبعة وتسعون ألفًا وثلاثة وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 1165820088 جنيهًا (فقط وقدره مليار ومائة وخمسة وستون مليونًا وثمانمائة وعشرون ألفًا وثمانية وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 314018647 جنيهًا.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 851801441 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 2867735568 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وثمانمائة وسبعة وستون مليونًا وسبعمائة وخمسة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثمانية وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 1701915480 جنيهًا (فقط وقدره مليار وسبعمائة وواحد مليونًا وتسعمائة وخمسة عشر ألفًا وأربعمائة وثمانون جنيهًا لا غير) منه فائض حكومة بمبلغ 1700360030 جنيهًا.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 801361475 جنيهًا (فقط وقدره ثمانمائة وواحد مليون وثلاثمائة وواحد وستون ألفًا وأربعمائة وخمسة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 411880637 جنيهًا.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 389480838 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 801361475 جنيهًا (فقط وقدره ثمانمائة وواحد مليون وثلاثمائة وواحد وستون ألفًا وأربعمائة وخمسة وسبعون جنيهًا لا غير)كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1440هـ

            (الموافق 24 أبريل سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات