الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (ج) - السنة الستون
23 شعبان 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م
قانون رقم 41 لسنة 2017
بربط حساب ختامى موازنة هيئة ميناء دمياط
عن السنة المالية 2014/ 2015
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعدل اعتمادات موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 24862936 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وعشرون مليونًا وثمانمائة واثنان وستون ألفًا وتسعمائة وستة وثلاثون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالتكاليف والمصروفات بمبلغ 24862936 جنيهًا مقابل خفض اعتمادات صافى ربح العام بنفس المبلغ.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.
(المادة الثانية)
تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 984502925 جنيهًا (فقط وقدره تسعمائة وأربعة وثمانون مليونًا وخمسمائة وألف وألفان وتسعمائة وخمسة وعشرون جنيهًا لا غير).
(المادة الثالثة)
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 403346618 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وثلاثة ملايين وثلاثمائة وستة وأربعون ألفًا وستمائة وثمانية عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 149862936 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 253483682 جنيهًا.
(المادة الرابعة)
تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 635357960 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وخمسة وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وسبعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وستون جنيهًا لا غير).
(المادة الخامسة)
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 232011342 جنيهًا (فقط وقدره مائتان واثنان وثلاثون مليونًا وأحد عشر ألفًا وثلاثمائة واثنان وأربعون جنيهًا لا غير) منه فائض حكومة بمبلغ 232004842 جنيهًا.
(المادة السادسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 349144965 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وتسعة وأربعون مليونًا ومائة وأربعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 64705527 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 284439438 جنيهًا.
(المادة السابعة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 349144965 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وتسعة وأربعون مليونًا ومائة وأربعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 345244965 جنيهًا.
قروض وتسهيلات ائتمانية قروض خارجية بمبلغ 3900000 جنيه.
(المادة الثامنة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1438هـ
(الموافق 20 مايو سنة 2017م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات