قانون رقم 41 لسنة 2013

قانون رقم 41 لسنة 2013 بربط موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية 2013/ 2014

قوانين
25. Sep 2020
138 مشاهدات
قانون رقم 41 لسنة 2013

الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (هـ) - السنة السادسة والخمسون

21 شعبان سنة 1434هـ، الموافق 30 يونيه سنة 2013م

قانون رقم 41 لسنة 2013

بربط موازنة هيئة ميناء دمياط

للسنة المالية 2013/ 2014

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:

مجلس الشورى القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 1232080000 جنيه (فقط وقدره مليار ومائتان واثنان وثلاثون مليونًا وثمانون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 463094000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وثلاثة وستون مليونًا وأربعة وتسعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 125000000 جنيه.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 338094000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 717000000 جنيه (فقط وقدره سبعمائة وسبعة عشر مليون جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 253906000 جنيه (فقط وقدره مائتان وثلاثة وخمسون مليونًا وتسعمائة وستة آلاف جنيه) كله فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 515080000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وخمسة عشر مليونًا وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 350000000 جنيه.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 165080000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 515080000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وخمسة عشر مليونًا وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 415080000 جنيه.

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 100000000 جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئة الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2013

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 شعبان سنة 1434هـ

                (الموافق 29 يونيو سنة 2013م).

محمد مرسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات