الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (هـ) - السنة السادسة والخمسون
21 شعبان سنة 1434هـ، الموافق 30 يونيه سنة 2013م
قانون رقم 41 لسنة 2013
بربط موازنة هيئة ميناء دمياط
للسنة المالية 2013/ 2014
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مجلس الشورى القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 1232080000 جنيه (فقط وقدره مليار ومائتان واثنان وثلاثون مليونًا وثمانون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 463094000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وثلاثة وستون مليونًا وأربعة وتسعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 125000000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 338094000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 717000000 جنيه (فقط وقدره سبعمائة وسبعة عشر مليون جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 253906000 جنيه (فقط وقدره مائتان وثلاثة وخمسون مليونًا وتسعمائة وستة آلاف جنيه) كله فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 515080000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وخمسة عشر مليونًا وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 350000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 165080000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 515080000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وخمسة عشر مليونًا وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 415080000 جنيه.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 100000000 جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئة الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2013
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 شعبان سنة 1434هـ
(الموافق 29 يونيو سنة 2013م).
محمد مرسى |
التعليقات