قانون رقم 41 لسنة 2009

قانون رقم 41 لسنة 2009 بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عن السنة المالية 2007/ 2008

قوانين
5. Oct 2020
126 مشاهدات
قانون رقم 41 لسنة 2009

الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (ب) - السنة الثانية والخمسون

8 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2009 م

قانون رقم 41 لسنة 2009

بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

عن السنة المالية 2007/ 2008

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عن السنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 43035628 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وأربعون مليونًا وخمسة وثلاثون ألفًا وستمائة وثمانية وعشرون جنيهًا لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 3111776 جنيهًا والنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 42029299 جنيهًا مقابل خفض فائض العمليات الجارية بمبلغ 2105447 جنيهًا وزيادة اعتمادات الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 43035628 جنيهًا.

وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 377713083 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وسبعة وسبعون مليونًا وسبعمائة وثلاثة عشر ألفًا وثلاثة وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 125301075 جنيهًا (فقط وقدره مائة وخمسة وعشرون مليونًا وثلاثمائة ألف وألف وخمسة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 20111776 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 105189299 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 226035628 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وستة وعشرون مليونًا وخمسة وثلاثون ألفًا وستمائة وثمانية وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 100734553 جنيهًا (فقط وقدره مائة مليون وسبعمائة وأربعة وثلاثون ألفا وخمسمائة وثلاثة وخمسون جنيهًا لا غير) منه فائض حكومة بمبلغ 10000000 جنيه.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 151677455 جنيهًا (فقط وقدره مائة وواحد وخمسون مليونًا وستمائة وسبعة وسبعون ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 34459011 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 117218444 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 151677455 جنيهًا (فقط وقدره مائة وواحد وخمسون مليونًا وستمائة وسبعة وسبعون ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسون جنيهًا لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1430 هـ

                (الموافق 2 أبريل سنة 2009 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات