الجريدة الرسمية فى 31 مارس سنة 1984 - العدد 13 مكرر "ب"
قانون رقم 41 لسنة 1984
بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة
للبترول
وشركة ب. ب المحدودة لتنمية البترول وشركة ألف أكيتين بمصر
وشركة أوكسيدنتال المحدودة بمصر فى شأن البحث عن البترول واستغلاله
فى منطقة شرق رأس الديب البحرية بخليج السويس
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ب. ب المحدودة لتنمية البترول وشركة ألف اكيتين بمصر وشركة أوكسيدنتال المحدودة بمصر للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق رأس الديب البحرية بخليج السويس وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
(المادة الثانية)
تكون للاحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 جمادى الآخرة سنة 1404 (27 مارس سنة 1984)
التعليقات