الجريدة الرسمية فى 7 يوليه سنة 1983 - العدد 27 تابع "أ"
قانون رقم 41 لسنة 1983
بربط موازنة الهيئة العامة للتصنيع
للسنة المالية 83/ 1984
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة للتصنيع للسنة المالية 83/ 1984 بمبلغ 101867200 جنيه (مائة وواحد مليون وثمانمائة وسبعة وستون ألفا ومائتا جنيه).
أولا: الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 5.837.700 ج (خمسة ملايين وثمانمائة وسبعة وثلاثون ألفا وسبعمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - أجور بمبلغ 3.245.000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 292.700 جنيه.
ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 96.029.500 جنيه (ستة وتسعون مليونا وتسعة وعشرون ألفا وخمسمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث – استخدامات استثمارية مبلغ 6.253.000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 89.776.500 جنيه.
ثالثا: الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 5.837.700 جنيه (خمسة ملايين وثمانمائة وسبعة وثلاثون ألفا وسبعمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
جملة الباب الثانى: إيرادات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 58377000 جنيه.
رابعا: الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 96.029.500 جنيه (ستة وتسعون مليونا وتسعة وعشرون ألفا وخمسمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 21063000 ج.
(ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 74.966.500 ج.
منه مبلغ 4.683.000 جنيه، قروض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الاستثمارات.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1983/ 1984 على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الرابعة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1983
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1403 (30 يونيه سنة 1983)
حسنى مبارك
التعليقات