الجريدة الرسمية فى 17 يونيه سنة 1982 - العدد 24
قانون رقم 41 لسنة 1982
بمد العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1980 بتفويض رئيس الجمهورية
فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن تأمين اقتصاديات البلاد
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستمر العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1980 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن تأمين اقتصاديات البلاد، وذلك مدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها فى القانون رقم 56 لسنة 1981
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 شعبان سنة 1402 (9 يونيه سنة 1982)
التعليقات