الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (ج) - السنة الستون
23 شعبان 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م
قانون رقم 40 لسنة 2017
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر
عن السنة المالية 2014/ 2015
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 23557366 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليونًا وخمسمائة وسبعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وستة وستون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالتكاليف والمصروفات بمبلغ 8352711 جنيهًا وصافى ربح العام بمبلغ 15204655 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات بمبلغ 23557366 جنيهًا.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.
(المادة الثانية)
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 1405971135 جنيهًا (فقط وقدره مليار وأربعمائة وخمسة ملايين وتسعمائة وواحد وسبعون ألفًا وخمسة وثلاثون جنيهًا لا غير).
(المادة الثالثة)
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 388233035 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وثمانية وثمانون مليونًا ومائتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسة وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 108005324 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 280227711 جنيهًا.
(المادة الرابعة)
تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 737262690 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وسبعة وثلاثون مليونًا ومائتان واثنان وستون ألفًا وستمائة وتسعون جنيهًا لا غير).
(المادة الخامسة)
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 349029655 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وتسعة وأربعون مليونًا وتسعة وعشرون ألفًا وستمائة وخمسة وخمسون جنيهًا لا غير) منه فائض حكومة بمبلغ 348972434 جنيهًا.
(المادة السادسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 668708445 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وثمانية وستون مليونًا وسبعمائة وثمانية آلاف وأربعمائة وخمسة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 308778895 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 359929550 جنيهًا.
(المادة السابعة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 668708445 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وثمانية وستون مليونًا وسبعمائة وثمانية آلاف وأربعمائة وخمسة وأربعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة، منها مبلغ 100000000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
(المادة الثامنة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1438هـ
(الموافق 20 مايو سنة 2017م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات