الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (هـ) - السنة السادسة والخمسون
21 شعبان سنة 1434هـ، الموافق 30 يونيه سنة 2013م
قانون رقم 40 لسنة 2013
بربط موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر
للسنة المالية 2013/ 2014
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مجلس الشورى القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 894554000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وأربعة وتسعون مليونًا وخمسمائة وأربعة وخمسون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 318087000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وثمانية عشر مليونًا وسبعة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 93000000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 225087000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 578000000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وثمانية وسبعون مليون جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 259913000 جنيه (فقط وقدره مائتان وتسعة وخمسون مليونًا وتسعمائة وثلاثة عشر ألف جنيه) كله فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 316554000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وستة عشر مليونًا وخمسمائة وأربعة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 120000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 196554000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 316554000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وستة عشر مليونًا وخمسمائة وأربعة وخمسون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئة الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2013
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 شعبان سنة 1434هـ
(الموافق 29 يونيو سنة 2013م).
محمد مرسى |
التعليقات