الجريدة الرسمية فى 31 مارس سنة 1984 - العدد 13 مكرر "أ"
قانون رقم 40 لسنة 1984
بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة
للبترول وشركة شل ويننج (ان. فى) وشركة شل قارون اردولا وفسوخنجز
اوند جيفينونكز جسلشافت ام. بى. اتش للبحث عن البترول واستغلاله
فى منطقة قارون بالصحراء الغربية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل ويننج (ان. فى) وشركة شل قارون أردولا وفسوخنجزا وند جيفينونكز جسلشافت ام. بى. اتش. للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة قارون بالصحراء الغربية.
(المادة الثانية)
تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 جمادى الآخرة سنة 1404 (27 مارس سنة 1984)
التعليقات