الجريدة الرسمية فى 17 يونية سنة 1982 - العدد 24
قانون رقم 40 لسنة 1982
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 1970 فى شأن تعليم الكبار
ومحو الأمية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصى المادتين 1 و3 من القانون رقم 67 لسنة 1970 فى شأن تعليم الكبار ومحو الأمية النصان الآتيان:
مادة 1 - تعليم الكبار ومحو الأمية مسئولية قومية سياسية الهدف منه تعليم المواطنين الأميين ورفع مستواهم ثقافيا واجتماعيا ومهنيا، وتلتزم بتنفيذه - من خلال مجلس الوزراء - الوزارات - ووحدات الحكم المحلى، والهيئات العامة، والتنظيمات السياسية والشعبية، والشركات، والاتحاد العام لنقابات العمال، والنقابات، والجمعيات، وأصحاب الأعمال.
مادة 3 - يصدر بتشكيل المجلس الأعلى لتعليم الكبار ومحو الأمية وبنظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 شعبان سنة 1402 (9 يونيه سنة 1982)
التعليقات