الجريدة الرسمية - العدد 8 مكرر (ج) - السنة السادسة والخمسون
16 ربيع الآخر سنة 1434هـ، الموافق 26 فبراير سنة 2013م
قانون رقم 4 لسنة 2013
بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية صندوق النقد الدولى
بهدف إدخال إصلاح على المجلس التنفيذى للصندوق
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشورى القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
ووفق على التعديل السابع لاتفاقية صندوق النقد الدولى الذى تم إدخاله بمقتضى قرار مجلس محافظى الصندوق رقم 66/ 2 بتاريخ 15/ 12/ 2010 والمرفق نصه.
(المادة الثانية)
على محافظ البنك المركزى ووزير المالية، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الآخر سنة 1434هـ
(الموافق 23 فبراير سنة 2013م).
محمد مرسى |
التعليقات