قانون رقم 4 لسنة 2013

قانون رقم 4 لسنة 2013 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية صندوق النقد الدولى بهدف إدخال إصلاح على المجلس التنفيذى للصندوق

قوانين
25. Sep 2020
136 مشاهدات
قانون رقم 4 لسنة 2013

الجريدة الرسمية - العدد 8 مكرر (ج) - السنة السادسة والخمسون

16 ربيع الآخر سنة 1434هـ، الموافق 26 فبراير سنة 2013م

قانون رقم 4 لسنة 2013

بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية صندوق النقد الدولى

بهدف إدخال إصلاح على المجلس التنفيذى للصندوق

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشورى القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

ووفق على التعديل السابع لاتفاقية صندوق النقد الدولى الذى تم إدخاله بمقتضى قرار مجلس محافظى الصندوق رقم 66/ 2 بتاريخ 15/ 12/ 2010 والمرفق نصه.

(المادة الثانية)

على محافظ البنك المركزى ووزير المالية، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الآخر سنة 1434هـ

                (الموافق 23 فبراير سنة 2013م).

محمد مرسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات