الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر ( أ ) - السنة الثالثة والخمسون
10 ربيع الأول سنة 1431 هـ، الموافق 24 فبراير سنة 2010 م
قانون رقم 4 لسنة 2010
بإنشاء محكمة الأقصر الابتدائية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تنشأ بمحافظة الأقصر محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها هذه المحافظة ويكون مقرها مدينة الأقصر.
(المادة الثانية)
تحال إلى المحكمة المذكورة فى المادة السابقة الدعاوى التى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاصها، وذلك بالحالة التى هى عليها وبدون رسوم.
(المادة الثالثة)
تدخل محكمة الأقصر دائرة اختصاص محكمة استئناف قنا.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ربيع الأول سنة 1431 هـ
(الموافق 24 فبراير سنة 2010 م).
حسنى مبارك
التعليقات