قانون رقم 4 لسنة 2010

قانون رقم 4 لسنة 2010 بإنشاء محكمة الأقصر الابتدائية

قوانين
30. Sep 2020
192 مشاهدات
قانون رقم 4 لسنة 2010

الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر ( أ ) - السنة الثالثة والخمسون

10 ربيع الأول سنة 1431 هـ، الموافق 24 فبراير سنة 2010 م

قانون رقم 4 لسنة 2010

بإنشاء محكمة الأقصر الابتدائية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تنشأ بمحافظة الأقصر محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها هذه المحافظة ويكون مقرها مدينة الأقصر.

(المادة الثانية)

تحال إلى المحكمة المذكورة فى المادة السابقة الدعاوى التى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاصها، وذلك بالحالة التى هى عليها وبدون رسوم.

(المادة الثالثة)

تدخل محكمة الأقصر دائرة اختصاص محكمة استئناف قنا.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ربيع الأول سنة 1431 هـ

                (الموافق 24 فبراير سنة 2010 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات