قانون رقم 4 لسنة 2009

قانون رقم 4 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون المخابرات العامة الصادر بالقرار بالقانون رقم 100 لسنة 1971

قوانين
4. Oct 2020
195 مشاهدات
قانون رقم 4 لسنة 2009

الجريدة الرسمية - العدد 2 مكرر (ج) - السنة الثانية والخمسون

17 المحرم سنة 1430 هـ، الموافق 14 يناير سنة 2009 م

قانون رقم 4 لسنة 2009

بتعديل بعض أحكام قانون المخابرات العامة

الصادر بالقرار بالقانون رقم 100 لسنة 1971

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (65) من قانون المخابرات العامة الصادر بالقرار بالقانون رقم 100 لسنة 1971، النص الآتى:

مادة 65 (فقرة أولى): "تنتهى خدمة أفراد المخابرات العامة ببلوغ سن الستين. ومع ذلك يجوز عند الضرورة وبقرار من رئيس الجمهورية - بناء على اقتراح من رئيس المخابرات العامة - مد خدمة أصحاب الخبرة المتميزة من شاغلى المناصب القيادية بوظائف المخابرات لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها أربع سنوات أخرى وذلك مع مراعاة القواعد الآتية:"

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 17 المحرم سنة 1430 هـ

            (الموافق 14 يناير سنة 2009 م)

حسنى مبارك           

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات