الجريدة الرسمية - العدد 10 (تابع) - فى 9/ 3/ 2000
قانون رقم 4 لسنة 2000
بالتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق
من مرتبات أو أجور أو بدلات أو رواتب إضافية أو علاوات خاصة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه.
(المادة الأولى)
تجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق حتى تاريخ العمل بهذا القانون من الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام للعاملين بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافى أو علاوة خاصة، إذا كان الصرف قد تم تنفيذا لحكم قضائى أو فتوى من مجلس الدولة أو رأى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ثم ألغى الحكم أو عدل عن الفتوى أو الرأى.
ويجوز بقرار من السلطة المختصة فى غير الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، التجاوز عن استرداد المبالغ المشار إليها.
(المادة الثانية)
لا يترتب على العمل بأحكام هذا القانون رد ما سبق تحصيله من المبالغ المشار إليها فى المادة السابقة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 ذى الحجة سنة 1420 هـ.
(الموافق 8 مارس سنة 2000 م).
التعليقات