الجريدة الرسمية فى 3 مارس سنة 1988 - العدد 9
قانون رقم 4 لسنة 1988
فى شأن خطوط أنابيب البترول
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرار مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يلتزم مالك العقار أو واضع اليد عليه بالسماح بمرور خطوط أنابيب المواد الهيدروكربونية السائلة أو الغازية بباطن الأرض، كما يلتزم بالسماح بتنفيذ جميع الأعمال اللازمة لوضع أو تركيب أو صيانة أو إصلاح هذه الخطوط، وذلك بعد إخطاره فى المواعيد وطبقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وعلى الجهات القائمة على مد خطوط الأنابيب المشار إليها مراعاة أن يتم تنفيذ هذه الأعمال بطريقة لا تعرض سلامة العقار أو شاغليه أو الغير أو الغير للخطر.
(المادة الثانية)
يحظر إقامة منشآت أو مبان أو غرس أشجار غير حقلية فوق خطوط الأنابيب وعلى مسافة تقل عن مترين من كل جانب من جانبى هذه الخطوط داخل كردون المدن والقرى وستة أمتار من كل جانب من جانبيها خارج كردون المدن والقرى، ويستثنى من الفروع المغذية للمستهلكين والتى تقضى طبيعة الاستهلاك أن تلاصق أو تتخلل المنشآت وإذا اقتضت الضرورة وضع خطوط الأنابيب على مسافة تقل عن المسافات المشار إليها، جاز وضعها بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول، على أن يراعى فى التصميم الاحتياطات الفنية الواجبة.
(المادة الثالثة)
يحظر بغير ترخيص من رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول أو من يفوضه إجراء أى عمل من أعمال الحفر أو الهدم أو الرصف أو مد أنابيب أو كابلات لأى غرض من الأغراض أو إجراء أعمال الصيانة أيا كانت فى الأجزاء أو المسافات الوارد بشأنها الحظر المنصوص عليه فى المادة السابقة. وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع للحصول على هذا الترخيص بما يكفل التنسيق مع الجهات الإدارية الاخرى.
(المادة الرابعة)
يكون وضع خطوط الأنابيب المشار إليها وإقامة المنشآت الازمة لها فى الأراضى المملوكة للدولة بغير مقابل وبدون أداء أية رسوم.
(المادة الخامسة)
إذا ترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون ضرر لصاحب الحق فى العقار كان له الحق فى تعويض عادل تقدره لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير البترول والثروة المعدنية خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ وقوع الضرر، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقدير هذا التعويض.
ويتم إخطار أصحاب الحقوق بقرار اللجنة القاضى باستحقاق التعويض أو عدم استحقاقه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
(المادة السادسة)
يجوز لذوى الشأن حق اللجوء إلى المحكمة الابتدائية المختصة فى الحالات الآتية:
أولا - إذا لم يصدر قرار من اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة خلال المدة المحددة.
ثانيا - إذا قضت اللجنة بعدم استحقاق التعويض.
ثالثا - إذا حدثت منازعة فى مقدار التعويض الذى تقدره اللجنة، ويكون اللجوء إلى المحكمة فى الحالتين الثانية والثالثة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار ذوى الشأن بقرار اللجنة.
ولا يترتب على الطعن وقف الأعمال المطلوب تنفيذها أو صرف قيمة التعويض المقدر.
(المادة السابعة)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (1)، (2)، (3) من هذا القانون، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة على نفقته.
ويجوز لوزير البترول والثروة المعدنية إذا ترتب على المخالفة ضرر يتعذر تداركه أن يقرر إزالة أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.
(المادة الثامنة)
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (5)، (6) من هذا القانون، يكون لوزير البترول والثروة المعدنية أن يقرر إزالة المنشآت والأشجار الموجودة قبل العمل بهذا القانون فى الجزء الواقع فى المسافة المنصوص عليها فى المادة (2) بالطريق الإدارى إذا كان فى الإبقاء عليها ضرر يتعذر تداركه.
ولا يجوز تنفيذ قرار الإزالة المشار إليه قبل مضى ثلاثين يوما على إخطار ذوى الشأن بخطاب مسجل بعلم الوصول.
(المادة التاسعة)
يكون للعاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير البترول والثروة المعدنية صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون.
(المادة العاشرة)
يصدر وزير البترول والثروة المعدنية اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(المادة الحادية عشرة)
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الثانية عشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رجب سنة 1408 (22 فبراير سنة 1988)
التعليقات