الجريدة الرسمية فى 30 أبريل سنة 1985 - العدد 17 "مكرر"
قانون رقم 4 لسنة 1985
بإلغاء القانون رقم 51 لسنة 1982
فى شأن تقرير نظام للتوقيت الصيفى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يلغى العمل بأحكام القانون رقم 51 لسنة 1982 فى شأن تقرير نظام للتوقيت الصيفى.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 شعبان سنة 1405 (23 أبريل سنة 1985)
التعليقات