قانون رقم 4 لسنة 1985

قانون رقم 4 لسنة 1985 بإلغاء القانون رقم 51 لسنة 1982 فى شأن تقرير نظام للتوقيت الصيفى

قوانين
23. Nov 2020
158 مشاهدات
قانون رقم 4 لسنة 1985

الجريدة الرسمية فى 30 أبريل سنة 1985 - العدد 17 "مكرر"

قانون رقم 4 لسنة 1985

بإلغاء القانون رقم 51 لسنة 1982

فى شأن تقرير نظام للتوقيت الصيفى

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يلغى العمل بأحكام القانون رقم 51 لسنة 1982 فى شأن تقرير نظام للتوقيت الصيفى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 شعبان سنة 1405 (23 أبريل سنة 1985)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات