الجريدة الرسمية فى 6 يناير سنة 1983 - العدد الأول "تابع"
قانون رقم 4 لسنة 1983
بمد المهلة المشار إليها فى القانون رقم 106 لسنة 1982 بتعديل بعض
أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق
القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة
المؤهلات الدراسية والقانون رقم 142 لسنة 1980 فى شأن العاملين غير
الحاصلين على مؤهلات دراسية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الاولى)
تمد المهلة المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 106 لسنة 1982 المشار إليه، حتى 30/ 6/ 1983
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ربيع الأول سنة 1403 (6 يناير سنة 1983)
التعليقات