الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (ج) - السنة الستون
23 شعبان 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م
قانون رقم 39 لسنة 2017
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لميناء بورسعيد
عن السنة المالية 2014/ 2015
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة لميناء بورسعيد للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 77438621 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وسبعون مليونًا وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وستمائة وواحد وعشرون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 33430877 جنيهًا وصافى ربح العام بمبلغ 44007744 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات بمبلغ 77438621 جنيهًا.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.
(المادة الثانية)
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لميناء بورسعيد للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 1348999763 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثلاثمائة وثمانية وأربعون مليونًا وتسعمائة وتسعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وستون جنيهًا لا غير).
(المادة الثالثة)
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 552280877 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة واثنان وخمسون مليونًا ومائتان وثمانون ألفًا وثمانمائة وسبعة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 123902581 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 428378296 جنيهًا.
(المادة الرابعة)
تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 641438621 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وواحد وأربعون مليونًا وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وستمائة وواحد وعشرون جنيهًا لا غير).
(المادة الخامسة)
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 89157744 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وثمانون مليونًا ومائة وسبعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وأربعة وأربعون جنيهًا لا غير) كله فائض حكومة.
(المادة السادسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 707561142 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وسبعة ملايين وخمسمائة وواحد وستون ألفًا ومائة واثنان وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 39280397 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 668280745 جنيهًا.
(المادة السابعة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 707561142 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وسبعة ملايين وخمسمائة وواحد وستون ألفًا ومائة واثنان وأربعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة، منها مبلغ 28718547 جنيهًا مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
(المادة الثامنة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1438هـ
(الموافق 20 مايو سنة 2017م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات