قانون رقم 39 لسنة 2009

قانون رقم 39 لسنة 2009 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للبريد عن السنة المالية 2007/ 2008

قوانين
5. Oct 2020
135 مشاهدات
قانون رقم 39 لسنة 2009

الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (ب) - السنة الثانية والخمسون

8 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2009 م

قانون رقم 39 لسنة 2009

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للبريد

عن السنة المالية 2007/ 2008

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 19392884492 جنيهًا (فقط وقدره تسعة عشر مليارًا وثلاثمائة واثنان وتسعون مليونًا وثمانمائة وأربعة وثمانون ألفًا وأربعمائة واثنان وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 6681719719 جنيهًا (فقط وقدره ستة مليارات وستمائة وواحد وثمانون مليونًا وسبعمائة وتسعة عشر ألفًا وسبعمائة وتسعة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 778525464 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 5903194255 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 6890424104 جنيهات (فقط وقدره ستة مليارات وثمانمائة وتسعون مليونًا وأربعمائة وأربعة وعشرون ألفًا ومائة وأربعة جنيهات لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 208704385 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وثمانية ملايين وسبعمائة وأربعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 12502460388 جنيهًا (فقط وقدره اثنا عشر مليارًا وخمسمائة مليون ومليونان وأربعمائة وستون ألفا وثلاثمائة وثمانية وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 185447714 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 12317012674 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 12502460388 جنيهًا (فقط وقدره اثنا عشر مليارًا وخمسمائة مليون ومليونان وأربعمائة وستون ألفا وثلاثمائة وثمانية وثمانون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة منها مساهمة من الخزانة العامة بمبلغ 2548091 جنيهًا.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1430 هـ

                (الموافق 2 أبريل سنة 2009 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات