الجريدة الرسمية فى 17 يونيه سنة 1982 - العدد 24
قانون رقم 39 لسنة 1982
بشأن تخفيض القيمة الإيجارية وأقسام التمليك للوحدات السكنية
بمحافظة جنوب سيناء
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تخفض إيجارات الوحدات السكنية المخصصة للعاملين بمحافظة جنوب سيناء بنسبة 50% من القيمة الإيجارية الحالية.
(المادة الثانية)
يعاد تقسيط قيمة تكاليف إقامة الوحدات السكنية بمحافظة جنوب سيناء المملكة للبدو والصيادين على 40 سنة بدلا من 30 سنة.
وتسرى أحكام هذه المادة على ما يملك مستقبلا.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 شعبان سنة 1402 (9 يونيه سنة 1982)
التعليقات