قانون رقم 39 لسنة 1982

قانون رقم 39 لسنة 1982 بشأن تخفيض القيمة الإيجارية وأقسام التمليك للوحدات السكنية بمحافظة جنوب سيناء

قوانين
18. Dec 2020
136 مشاهدات
قانون رقم 39 لسنة 1982

الجريدة الرسمية فى 17 يونيه سنة 1982 - العدد 24

قانون رقم 39 لسنة 1982

بشأن تخفيض القيمة الإيجارية وأقسام التمليك للوحدات السكنية

بمحافظة جنوب سيناء

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تخفض إيجارات الوحدات السكنية المخصصة للعاملين بمحافظة جنوب سيناء بنسبة 50% من القيمة الإيجارية الحالية.

(المادة الثانية)

يعاد تقسيط قيمة تكاليف إقامة الوحدات السكنية بمحافظة جنوب سيناء المملكة للبدو والصيادين على 40 سنة بدلا من 30 سنة.

وتسرى أحكام هذه المادة على ما يملك مستقبلا.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 17 شعبان سنة 1402 (9 يونيه سنة 1982)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات