قانون رقم 388 لسنة 1953

قانون رقم 388 لسنة 1953 فى شأن الدفاتر التجارية

قوانين
11. Sep 2020
226 مشاهدات
قانون رقم 388 لسنة 1953

قانون رقم 388 لسنة 1953

فى شأن الدفاتر التجارية

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛

وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953،

وعلى قانون التجارة؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

 

أصدر القانون الآتى:

 

مادة 1 - على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التى تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالى بالدقة وبيان ماله وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته.

ويجب أن يمسك على الأقل الدفترين الآتيين:

(1) دفتر اليومية الأصلى.

(2) دفتر الجرد.

ويعفى من هذا الالتزام التجار الذين لا يزيد رأس مالهم على ثلاثمائة جنيه.

مادة 2 - تقيد فى دفتر اليومية الأصلى جميع العمليات المالية التى يقوم بها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية ويتم هذا القيد يوما بيوم وبالتفصيل ويجوز للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لاثبات تفاصيل الأنواع المختلفة من العمليات المالية - ويكتفى فى هذه الحالة بتقييد إجمالى لهذه العمليات فى دفتر اليومية الأصلى فى فترات منتظمة من واقع هذه الدفاتر. فاذا لم يتبع هذا الاجراء وجب اخضاع الدفاتر للأحكام الواردة فى المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون.

مادة 3 - تقيد فى دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر فى آخر سنته المالية أو بيان اجمالى عنها اذا كانت تفاصيلها واردة بدفاتر وقوائم مستقلة. وفى هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءا متمما للدفتر المذكور.

كما تقيد بالدفتر صورة من الميزانية العامة للتاجر فى كل سنة إذا لم تقيد فى أى دفتر آخر.

مادة 4 - على التاجر أن يحتفظ بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات والبرقيات التى يرسلها لأعمال تجارته وكذلك جميع ما يرد إليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التى تتصل بأعمال تجارته.

ويكون الحفظ بطريقه منظمة تسهل معها مراجعة القيود الحسابية وتكفل عند اللزوم التحقق من الأرباح والخسائر.

مادة 5 - يجب أن تكون الدفاتر المنصوص عليها فى هذا القانون خالية من أى فراغ أو كتابة فى الحواشى أو كشط أو تحشير فيما دوّن بها.

ويتعين قبل استعمال دفترى اليومية والجرد أن تنمر كل صفحة من صفحاتهما وأن يوقع على كل ورقة فيهما الموثق الواقع فى دائرة اختصاصه المحل التجارى.

ويجب على التاجر أن يقدّم إلى الموثق هذين الدفترين فى خلال شهرين من آخر كل سنة مالية للتأشير عليهما بما يفيد انتهائها وذلك بحضور التاجر ودون حجز هذين الدفترين لدى الموثق.

فإذا انتهت صفحات هذين الدفترين تعين على التاجر أن يقدّمهما إلى الموثق للتأشير عليهما بما يفيد ذلك بعد آخر قيد.

كما يتعين على التاجر وورثته فى حالة وقف نشاط المحل التجارى تقديم الدفترين المشار إليهما إلى الموثق للتأشير عليهما بما يفيد ذلك.

ويكون التوقيع والتأشير فى الحالات المتقدّمة بغير رسوم.

مادة 6 - يعد فى كل مكتب توثيق وفروعه سجل يدوّن فيه الموثق ما قام به بالنسبة إلى كل دفتر من دفاتر التاجر من الإجراءات المنصوص عليها فى المادة الخامسة ويثبت فيه كذلك إقرارا من صاحب الشأن بأن هذه الدفاتر هى أوّل دفاتر له أو أن دفاتره السابقة قد أقفلت.

مادة 7 - على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها فى هذا القانون مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إقفالها.

ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والمستندات والصور المشار إليها فى المادة الرابعة مدة عشر سنوات.

مادة 8 - كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد عن مائتى جنيه.

مادة 9 - يكون للموظفين الفنيين بمصلحة التجارة والادارة العامة للشركات ورؤساء مكاتب السجل التجارى أو من يقوم مقامهم ومفتشى ادارة السجل التجارى صفة مأمورى الضبط القضائى لاثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

مادة 10 - تلغى المواد 11 و12 و13 و14 من قانون التجارة وكل حكم مخالف لهذا القانون.

مادة 11 - على وزيرى التجارة والصناعة والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ولوزير التجارة والصناعة أصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،

صدر بقصر الجمهورية فى 26 ذى القعدة سنة 1372 (6 أغسطس سنة 1953)

 

 

مذكرة إيضاحية

للقانون رقم 388 سنة 1953

 

لاشك أن امساك الدفاتر التجارية بطريقة دقيقة ومنتظمة يعود بالفائدة على التاجر والخزانة العامة على السواء لأنها ستكون كفيلة ببيان المركز المالى للتاجر وبيان ما له وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته فضلا من أن السلطة المتولية ربط الضرائب وتحصيلها تستطيع إذا اطمأنت لهذه الدفاتر أن تحدد الضرائب المستحقة على الممول دون اجحاف به بالتجاء الى التقدير الجزافى الذى كثيرا ما يكون مثارا للشكوى بل والطعن فيه أمام القضاء لذلك أعد مشروع القانون المرافق.

فألزمت المادة الأولى منه كل تاجر بأن يمسك من الدفاتر التجارية العدد الذى تستلزمه طبيعة تجارته وأهميتها بحيث لا يقل عددها عن اثنين وهما دفتر اليومية ودفتر الجرد وأن يكون أمساك الدفاتر بطريقة تكفل بيان مركز التاجر المالى وبيان ما له وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته واستثنى من هذا الالتزام التجار الذين لا يزيد رأس مالهم عن ثلاثمائة جنيه تخفيفا للعبئ الملقى عليهم.

وبينت المادة الثانية ما يقيد فى دفتر اليومية الأصلى وهى جميع العمليات المالية التى يقوم بها التاجر والمبالغ المنصرفة على منزله وشئونه الشخصية على أن يتم هذا القيد يوما بيوم وبالتفصيل.

وأجازت الفقرة الثانية من هذه المادة للتاجر إذا استلزمت طبيعة تجارته أو أهميتها أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لاثبات تفاصيل الأنواع المختلفة من العمليات المالية مع الاكتفاء بتقييد اجمالى لهذه العمليات فى دفتر اليومية الأصلى فى فترات منتظمة من واقع هذه الدفاتر. فاذا لم ترحل مجاميع هذه الدفاتر الى دفتر اليومية الأصلى وجب اخضاع هذه الدفاتر للأحكام المنصوص عليها فى المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون والخاصة بترتيب وتوقيع الموثق وتأشيراته على هذه الدفاتر لضمان انتظامها.

وتكفلت المادة السادسة ببيان ما يقيد فى دفتر الجرد وهو تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر فى آخر سنته المالية أو بيانا اجماليا عنها إذا كانت تفاصيلها واردة بدفاتر وقوائم مستقلة وفى هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءا ممما لهذا الدفتر. كما تقيد به صورة من الميزانية العامة للتأجر إذا لم تقيد فى أى دفتر آخر.

وفرضت المادة الرابعة على التاجر أن يحتفظ بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات والبرقيات التى يرسلها لأعمال تجارته وكذلك جميع ما يرد إليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات المتعلقة بأعمال تجارته وتركت للتجار الحرية فى تنفيذ ذلك بالطريقة التى يراها حيث يكون الحفظ بطريقة منظمة تسهل معها مراجعة القيود الحسابية وتكفل عند اللزوم التحقق من الأرباح والخسائر. وهذا بخلاف ما نص عليه قانون التجارة من الزام التاجر بامساك دفتر الكوبيا (المراسلات) الذى أصبح لا يتفق مع النظم الحديثة لإدارة الأعمال.

ولما لهذه الدفاتر من أهمية سواء فى مواد الاثبات أمام القضاء أو ربط الضرائب على الممول أو بيان مركزه المالى فقط أوجب القانون اخضاعها لبعض الأحكام لضمان انتظامها فنصت المادة الخامسة فى فقرتها الأولى على وجوب خلو الدفاتر التجارية من كل فراغ أو كتابة فى الحواشى أو كشط أو تحشير فيما دون بها كما أوجبت فى فقرتها الثانية قبل بدء الكتابة فى دفترى اليومية والجرد أن تنمر كل صفحة من صفحاتها وأن يوقع على كل ورقة منها الموثق الواقع فى دائرة اختصاصه المحل التجارى.

كما قررت الفقرة الثالثة وجوب تقديم هذين الدفترين خلال شهرين من نهاية كل سنة مالية للتأشير عليهما بما يفيد انتهائها بحضور التاجر ودون حجز الدفترين لدى الموثق.

وتعرضت الفقرتان الرابعة والخامسة لحالتين من حالات التأشير باقفال الدفترين المذكورين وهما حالة انتهاء صفحاتها وحالة وقف نشاط المحل التجارى.

وقررت الفقرة الأخيرة من هذه المادة اعفاء التوقيع والتأشير فى جميع الحالات السابقة من أية رسوم.

وقررت المادة السادسة أن يعد فى كل مكتب توثيق وفروعه سجل يدون فيه الموثق ما قام به بالنسبة الى كل دفتر من دفاتر التاجر من الاجراءات المنصوص عليها فى المادة الخامسة ويثبت فيه كذلك اقرارا من صاحب الشأن بأن هذه الدفاتر هى أول دفاتر له أو أن دفاتره السابقة قد أقفلت.

وأوجبت المادة السابعة أن يحتفظ التاجر وورثته بالدفاتر المنصوص عليها فى هذا القانون من وقت اقفالها وكذلك المراسلات والمستندات المشار اليها فى هذا القانون مدة عشر سنوات.

وبينت المادة الثامنة العقوبة التى تفرض فى حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له وهى الغرامة التى لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه كما بينت المادة التاسعة من لهم صفة مأمورى الضبط القضائى لاثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو قراراته التنفيذية.

ونصت المادة 10 على الغاء المواد 11 و12 و13 و14 من قانون التجارة وكل حكم مخالف لهذا القانون.

كما نصت المادة 11 على أن لوزير التجارة والصناعة اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون على أن يعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

وتتشرف الوزارة بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء بالصيغة التى ارتاها مجلس الدولة للتفضل فى حالة الموافقة عليه باتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصداره.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات