الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (ج) - السنة الستون
23 شعبان 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م
قانون رقم 38 لسنة 2017
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية
عن السنة المالية 2014/ 2015
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 122813150 جنيهًا (فقط وقدره مائة واثنان وعشرون مليونًا وثمانمائة وثلاثة عشر ألفًا ومائة وخمسون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالتكاليف والمصروفات بمبلغ 4823124 جنيهًا وصافى ربح العام بمبلغ 117990026 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات بمبلغ 122813150 جنيهًا.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.
(المادة الثانية)
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 3193138122 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائة وثلاثة وتسعون مليونًا ومائة وثمانية وثلاثون ألفًا ومائة واثنان وعشرون جنيهًا لا غير).
(المادة الثالثة)
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 908823124 جنيهًا (فقط وقدره تسعمائة وثمانية ملايين وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وأربعة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 332582134 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 576240990 جنيهًا.
(المادة الرابعة)
تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 1402813150 جنيهًا (فقط وقدره مليارًا وأربعمائة ومليون ومليونان وثمانمائة وثلاثة عشر ألفًا ومائة وخمسون جنيهًا لا غير).
(المادة الخامسة)
تربط صافى ربح العام للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 493990026 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وثلاثة وتسعون مليونًا وتسعمائة وتسعون ألفًا وستة وعشرون جنيهًا لا غير) منه فائض حكومة بمبلغ 492774976 جنيهًا.
(المادة السادسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 1790324972 جنيهًا (فقط وقدره مليار وسبعمائة وتسعون مليونًا وثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفًا وتسعمائة واثنان وسبعون جنيهًا لا غير موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 351065000 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 1439259972 جنيهًا.
(المادة السابعة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 1790324972 جنيهًا (فقط وقدره مليار وسبعمائة وتسعون مليونًا وثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفًا وتسعمائة واثنان وسبعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة الثامنة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1438هـ،
(الموافق 20 مايو سنة 2017م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات