قانون رقم 38 لسنة 2017

قانون رقم 38 لسنة 2017 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية عن السنة المالية 2014/ 2015

قوانين
19. Sep 2020
130 مشاهدات
قانون رقم 38 لسنة 2017

الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (ج) - السنة الستون

23 شعبان 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م

قانون رقم 38 لسنة 2017

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية

عن السنة المالية 2014/ 2015

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 122813150 جنيهًا (فقط وقدره مائة واثنان وعشرون مليونًا وثمانمائة وثلاثة عشر ألفًا ومائة وخمسون جنيهًا لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالتكاليف والمصروفات بمبلغ 4823124 جنيهًا وصافى ربح العام بمبلغ 117990026 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات بمبلغ 122813150 جنيهًا.

وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 3193138122 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائة وثلاثة وتسعون مليونًا ومائة وثمانية وثلاثون ألفًا ومائة واثنان وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 908823124 جنيهًا (فقط وقدره تسعمائة وثمانية ملايين وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وأربعة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 332582134 جنيهًا.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 576240990 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 1402813150 جنيهًا (فقط وقدره مليارًا وأربعمائة ومليون ومليونان وثمانمائة وثلاثة عشر ألفًا ومائة وخمسون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط صافى ربح العام للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 493990026 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وثلاثة وتسعون مليونًا وتسعمائة وتسعون ألفًا وستة وعشرون جنيهًا لا غير) منه فائض حكومة بمبلغ 492774976 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 1790324972 جنيهًا (فقط وقدره مليار وسبعمائة وتسعون مليونًا وثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفًا وتسعمائة واثنان وسبعون جنيهًا لا غير موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 351065000 جنيهًا.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 1439259972 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 1790324972 جنيهًا (فقط وقدره مليار وسبعمائة وتسعون مليونًا وثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفًا وتسعمائة واثنان وسبعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1438هـ،

            (الموافق 20 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات