قانون رقم 38 لسنة 2009

قانون رقم 38 لسنة 2009 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للموانى البرية والجافة عن السنة المالية 2007/ 2008

قوانين
5. Oct 2020
125 مشاهدات
قانون رقم 38 لسنة 2009

الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والخمسون

8 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2009 م

قانون رقم 38 لسنة 2009

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للموانى البرية والجافة

عن السنة المالية 2007/ 2008

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للموانى البرية والجافة للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 85571472 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وثمانون مليونًا وخمسمائة وواحد وسبعون ألفًا وأربعمائة واثنان وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 29492703 جنيهات (فقط وقدره تسعة وعشرون مليونًا وأربعمائة واثنان وتسعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 7726237 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 21766466 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 53512615 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وخمسون مليونًا وخمسمائة واثنا عشر ألفًا وستمائة وخمسة عشر جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 24019912 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وعشرون مليونًا وتسعة عشر ألفًا وتسعمائة واثنا عشر جنيهًا لا غير) منه فائض حكومة بمبلغ 19215930 جنيهًا.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 32058857 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وثلاثون مليونًا وثمانية وخمسون ألفًا وثمانمائة وسبعة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 21748898 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 10309959 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 32058857 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وثلاثون مليونًا وثمانية وخمسون ألفًا وثمانمائة وسبعة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 12755735 جنيهًا، منها مساهمة من الخزانة العامة بمبلغ 2700000 جنيهًا.

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 19303122 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1430 هـ

                (الموافق 2 أبريل سنة 2009 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات