الجريدة الرسمية فى 31 مارس سنة 1984 - العدد 13 "مكرر"
قانون رقم 38 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1976
بإنشاء هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة
المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل باسم (هيئة مشروعات القطارة والطاقة المائية والمتجددة) اسم (هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء) أينما ورد فى القانون رقم 14 لسنة 1976 بإنشاء هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1980
(المادة الثانية)
يستبدل بنص المادتين 2، 3 من القانون رقم 14 لسنة 1976 المشار إليه النصان الآتيان:
مادة 2 - تختص الهيئة بتنفيذ مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المائية فى الجمهورية وللهيئة فى سبيل ذلك:
1 - إجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية الخاصة بمشروعات الهيئة وكذلك المشروعات المرتبطة بها أو المتفرعة عنها أو المترتبة عليها سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها من الجهات المحلية أو الأجنبية.
2 - تنفيذ جميع الاتفاقيات المعقودة والتى تعقد مع الحكومات الأجنبية والهيئات المحلية والأجنبية المتعلقة بمشروعاتها.
3 - التعاقد مع جهات الخبرة على وضع تصميمات المشروعات وإقرارها.
4 - تخطيط ووضع برامج تنفيذ المشروعات.
5 - دراسة وتقرير وسائل تنفيذ المشروعات والأعمال المتصلة بها.
6 - وضع أسس ومواصفات المشروعات وتهيئتها للتنفيذ.
7 - القيام بتنفيذ المشروعات سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو تعهد بها كلها أو بعضها إلى الهيئات أو الشركات المتخصصة.
8 - تهيئة المشروعات للتشغيل.
مادة 3 - تتكون موارد الهيئة من:
1 - المبالغ التى تخصصها لها الدولة.
2 - ما توفره الدولة للهيئة من قروض.
3 - التسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الهيئة.
4 - الهبات والإعانات.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 جمادى الآخرة سنة 1404 هـ (27 مارس سنة 1984)
التعليقات