قانون رقم 38 لسنة 1976

قانون رقم 38 لسنة 1976 فى شأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية

قوانين
7. Jun 2020
263 مشاهدات
قانون رقم 38 لسنة 1976

قانون رقم 38 لسنة 1976

فى شأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

مع عدم الإخلال باختصاصات وزارة الرى طبقا للقانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف تتولى وزارة الزراعة بواسطة أجهزتها المختصة القيام بعمليات تحسين وصيانة الأراضى الزراعية فى حدود المبالغ التى ترصد لهذا الغرض سنويا بالموازنة العامة للدولة.

وتشمل هذه العمليات إنشاء شبكة من المصارف الحقلية بجميع درجاتها وغير ذلك من الأعمال التى تؤدى إلى تحسين وصيانة الأراضى الزراعية ويصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.

 

(المادة الثانية)

 

يلتزم حائزو الأراضى الزراعية التى تجرى فيها عمليات التحسين والصيانة بتمكين العاملين بوزارة الزراعة من تنفيذ هذه العمليات وذلك أيا كانت حالة الزراعة الحقلية القائمة على أن يعوض زراع الأراضى عما يتلف من الزراعة بسبب هذه الأعمال.

ويصدر بكيفية تقدير هذا التعويض قرار من وزير الزراعة.

 

(المادة الثالثة)

 

ويلتزم حائزو الأراضى الزراعية بتطهير المصارف الحقلية التى أنشئت فى أراضيهم وصيانتها والمحافظة عليها.

ويجوز للمختصين بوزارة الزراعة أن يخطروا رجال الإدارة لتكليف حائزى الأراضى بإجراء ما يلزم من أعمال التطهير والصيانة للمصارف المذكورة وذلك خلال المدة التى يحددها، وإلا قام الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى بإجراء هذه الأعمال على نفقة المخالف وذلك كله وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة.

 

(المادة الرابعة)

 

تعد وزارة الزراعة بيانا بما تكلفته عمليات تحسين وصيانة الأراضى الزراعية حسب التكلفة الفعلية للفدان الواحد.

وتحصل قيمة هذه التكاليف من حائزى الأراضى الزراعية إما دفعة واحدة أو على أقساط سنوية لمدة لا تجاوز عشر سنوات.

وعلى وزارة الزراعة أن ترسل إلى وزارة المالية بيانا بالأراضى التى تمت فيها عمليات التحسين والصيانة وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بنظام تحصيل هذه المبالغ وذلك فى المواعيد المقررة لتحصيل ضريبة الأطيان، ويكون لها ذات الامتياز المقرر لهذه الضريبة.

 

(المادة الخامسة)

 

يعرض كشف بنصيب كل منتفع من النفقات بمقر الجمعية التعاونية الزراعية ولوحة إعلانات المركز أو نقطة الشرطة التى تقع الأطيان فى نطاق اختصاصها وذلك لمدة أسبوعين على الأقل ويسبق هذا العرض إعلان عن موعده ومكانه فى الوقائع المصرية، ولذوى الشأن خلال الثلاثين يوما التالية لإنتهاء مدة العرض حق المعارضة فى قيمة النفقات وإلا أصبح تقدير النفقات نهائيا.

وتقدم المعارضة إلى تفتيش الزراعة المختص وتفصل فيها لجنة تشكل برئاسة مفتش الزراعة المختص أو وكيله وعضوية موظف فنى من تفتيش المساحة وأحد مهندسى الرى وعضو من مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية ويكون قرارها قابلا للطعن أمام المحكمة المدنية المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار.

 

(المادة السادسة)

 

يعاقب على مخالفة أحكام المادتين 2، 3 (فقرة أولى) بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

(المادة السابعة)

 

يصدر وزير الزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

(المادة الثامنة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 2 جمادى الأولى سنة 1396 (2 مايو سنة 1976)

 

تقرير لجنة الزراعة والرى

عن مشروع القانون رقم 38 لسنة 1976

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 24 من نوفمبر سنة 1975 مشروع قانون فى شأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية إلى اللجنة لبحثه وتقديم تقرير عنه، فاجتمعت لذلك يوم الأربعاء الموافق 4 من فبراير سنة 1976 بحضور السادة: الدكتور عثمان بدران وزير الزراعة والدكتور أحمد السباسى رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى، ونصرى وهبه مدير عام الشئون القانونية بوزارة الزراعة.

وبعد أن اطلعت اللجنة على المشروع بقانون المعروض وعلى مذكرته الإيضاحية، ورجعت إلى القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، والقانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف، وبعد أن استمعت إلى الإيضاحات التى أدلى بها السادة مندوبو الحكومة، ومناقشات السادة الأعضاء، تورد تقريرها عنه فيما يلى:

تعتبر الزراعة الدعامة الرئيسية التى يعتمد عليها النشاط الاقتصادى فى مصر منذ القدم.

ويتضح ذلك من المظاهر التالية:

1 - إن الأهمية النسبية للعاملين بقطاع الزراعة بمجهودهم الفعلى والذهنى بالإضافة إلى من يعولونهم، تفوق الأهمية النسبية لمجموع سكان القطاعات الأخرى مجتمعة.

2 - إن قطاع الزراعة لا زال يستوعب الجزء الأكبر من العمالة.

3 - إن عائد هذا القطاع يشكل جزءا رئيسيا من الدخل القومى.

4 - مساهمة قطاع الزراعة فى التنمية الاقتصادية عن طريق:

( أ ) توفير المواد الغذائية وبعض المواد الخام اللازمة للصناعة.

(ب) توفير التمويل أو رؤوس الأموال.

(ج) أنه المصدر الرئيسى للحصول على العملات الأجنبية.

(د) إنه المصدر الرئيسى للقوى العاملة لبقية القطاعات الأخرى.

وقد لوحظ فى الفترة الأخيرة تناقص مساحة الرقعة الزراعية فى مصر بالرغم من مشروعات التوسع الأفقى التى نفذتها الدولة نتيجة للزحف العمرانى على الأراضى الزراعية بإقامة مساكن أو مصانع أو منشآت عليها، هذا فضلا عن تناقص معدل إنتاجية الأراضى الزراعية.

لذلك قامت وزارة الزراعة بإجراء سلسلة من التجارب والبحوث التطبيقية بهدف التوصل إلى تجميع حصيلة علمية كافية لتحديد أحسن المعاملات الواجب تنفيذها فى عمليات تحسين الأراضى والتى تناسب ظروف كل حالة منها.

فبدأ العمل فى مشروع تحسين التربة فى يناير سنة 1968 بإجراء تجربة تطبيقية مصغرة على مساحة 2000 فدان، فحققت نتائج باهرة حيث بلغت الزيادة فى محصول القطن نتيجة إجراء عمليات التحسين إلى 150% عن إنتاج العام السابق لتنفيذ التجربة.

وبعد نجاح هذه التجربة اعتمدت المبالغ اللازمة لتنفيذ المشروع فى مساحة 20000 فدان على صورة تجربة تطبيقية مكبرة، فأكدت نتائج التجربة المصغرة.

وتلبية لرغبة الأجهزة الشعبية والتنفيذية للتوسع فى تنفيذ أعمال المشروع وافقت اللجنة الوزارية للزراعة والرى فى 6/ 11/ 1969 على التوسع فى تنفيذ مشروع تحسين وصيانة الأراضى فى أكبر مساحة ممكنة.

واستمر العمل بالمشروع وبلغت معدلات التنفيذ بامكانياته المتاحة حوالى 40.000 فدان سنويا، وصدر القرار الجمهورى رقم 2431 لسنة 1971 بإنشاء جهاز تنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى يتولى مسئوليته فى خطته الموسعة.

ويتضمن أسلوب العمل بهذا المشروع الخطوات التنفيذية الآتية:

1 - إنشاء شبكات من المصارف الحقلية المكشوفة والتى تحدد مواصفاتها تبعا للدراسات الطبيعية والهيدرولوجية للتربة - ويمكن أن يتحول جزء منها إلى شبكات من الصرف المغطى متى سمحت حالة التربة بذلك.

2 - حرث الأرض بمحراث تحت التربة فى الحالات التى تستدعى ذلك طبقا للدراسات الحقلية والعملية.

3 - إضافة الجبس الزراعى بالمعدلات التى تبينها الدراسات.

4 - غسل التربة من الأملاح الضارة والزائدة.

ويستمر تطوير هذا الأسلوب تبعا للنتائج التى تسفر عنها الأبحاث التى تجريها إدارة المشروع.

وجدير بالذكر أن عملية تحسين التربة عملية متكاملة تعطى آثارها كمحصلة لعلاج جملة العوامل التى تسببت فى ضعف التربة بطريقة تراكمية متزايدة نظرا لأن آثار هذه العوامل متداخلة يؤثر بعضها فى البعض وبالتالى فإن علاج إحداها يؤدى إلى زيادة كفاءة علاج عامل غيره وهكذا.

وبالنسبة لتكاليف التحسين والعائد الاقتصادى منه، فقد تم تنفيذ المشروع فى مساحة حوالى 150.000 فدان فى محافظات الدلتا، وقد أمكن فى المدة من 1970 - 1973 تكوين رأس مال ثابت يقدر بحوالى 1/ 2 مليون جنيه يتمثل فى الآلات والجرارات والمبانى التى يمتلكها المشروع حاليا، وبلغ متوسط تكاليف التحسين للفدان الواحد حوالى 13 جنيها شاملة تكوين أصول المشروع.

ولكل ما سبق تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض، وقد ناطت المادة (1) منه بوزارة الزراعة القيام بعمليات تحسين وصيانة الأراضى الزراعية عن طريق أجهزتها المختصة، وتشمل هذه العمليات إنشاء المصارف الحقلية وغير ذلك عن الأعمال التى تؤدى للتحسين وصيانة التربة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.

وتقضى المادة (2) بإلزام حائزى الأراضى الزراعية بتمكين العاملين المختصين من تنفيذ العمليات المشار إليها فى المادة (1) أيا كانت حالة الزراعة القائمة مع تعويض صاحب الزراعة عن الأضرار التى تلحق به نتيجة هذه العمليات وفقا للنظام الذى يصدر به قرار من وزير الزراعة.

وأوجبت المادة (3) على حائزى الأراضى الزراعية تطهير المصارف الحقلية التى أنشئت فى أراضيهم وصيانتها والمحافظة عليها، وفى حالة عدم قيامهم تقوم الجمعية التعاونية الزراعية بالقرية بإجراء هذه الأعمال على نفقة المخالف.

وقد رأت اللجنة أن يقوم الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى بالقيام بهذه الأعمال تلافيا لخوض المزارعين فى متاهات حسابات الجمعيات الزراعية فضلا عن أنها قد لا توفر الآلات الزراعية ذات القدرة الخاصة اللازمة لمثل هذه العمليات، ومن ثم عدلت صياغة المادة على هذا الأساس.

كما رأت اللجنة أيضا حذف عبارة "بناء على تكليف من مفتش الزراعة وتحت إشراف مهندس رى المركز" من هذه المادة لترك مثل هذه التفاصيل للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة فى هذا الشأن.

وقد أوضحت المادتان (4)، (5) كيفية تحديد تكاليف عمليات تحسين التربة التى يقوم بها الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين وصيانة الأراضى الزراعية فى أراضى المزارعين، وكيفية تحصيلها وإعلان الحائزين بها والتظلم من تقديرها.

وقد رأت اللجنة عدم إضافة نسبة 10% من التكاليف مقابل المصروفات الإدارية، وذلك تخفيفا عن كاهل الفلاح، فعدلت اللجنة المادة بحذف عبارة (مضافا إليها 10% مقابل المصروفات الإدارية) الواردة فى عجز الفقرة الأولى من المادة الرابعة. وقد وافقت الحكومة على هذا التعديل.

كما رأت اللجنة زيادة المدة التى يعرض فيها الكشف الخاص بنصيب كل منتفع من النفقات بمقر الجمعية التعاونية الزراعية ولوحة إعلانات المركز أو نقطة الشرطة التى تقع الأطيان فى نطاق اختصاصها، المنصوص عليها فى المادة (5) من أسبوع إلى أسبوعين حتى تتاح الفرصة أمام المزارعين للاطلاع عليها.

كما رأت اللجنة أيضا تعديل الفقرة الأخيرة من المادة (5) بالنص على أن يكون بين تشكيل اللجنة المختصة بالفصل فى المعارضة فى تقدير نفقات التحسين عضو من مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية، وذلك لتوفير مزيد من الضمان والاطمئنان للمتظلمين بتمثيل العنصر الشعبى فى هذه اللجنة.

وقد تضمنت المادة (6) العقوبات الواجبة التطبيق جزاء مخالفة أحكام المادتين (2)، (3) فقرة أولى.

وأناطت المادة (7) بوزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

واللجنة إذ توافق على هذا المشروع، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة

أحمد يونس

 

المذكرة الإيضاحية

لمشروع القانون رقم 38 لسنة 1976

 

بدأت وزارة الزراعة منذ عام 1968 مشروعا لتحسين الأراضى الزراعية فى شكل تجربة مصغرة فى مساحة ألفى فدان، وإذ حققت هذه التجربة نتائج باهرة تتمثل فى الارتفاع بانتاجية الفدان إلى حد وصل إلى الضعف أو يزيد، توسعت الوزارة فى هذا المشروع فى السنوات التالية حتى بلغت تكاليفه 156 ألف جنيه فى سنة 1969، 350 ألف جنيه فى سنة 1970 470 ألف جنيه سنة 1971 إلى أن بلغت 2.3 مليون جنيه سنة 1975

ويعتمد المشروع أساسا على إقامة المصارف الخاصة فى الأملاك الخاصة للمنتفعين بالمشروع فى مساحة حوالى 5% من المساحات التى يشملها التحسين، على أن يتقاضى منهم تكاليف انشائها وذلك نظرا لأن العائد الذى يعود عليهم بعد التحسين يفوق بأضعاف كثيرة مما يتكلفونه فى إنشاء هذه المصارف وبجانب انشاء هذه المصارف يستهدف المشروع القيام بعمليات زراعية متعددة لازمة لتحسين التربة مثل الحرث العميق واضافة المصلحات للتربة كالجبس وهى أمور تخرج عن نشاط وزارة الرى.

على أن التجارب التطبيقية للمشروع قد أظهرت بعض العقبات كالاعتراض على التنفيذ أو القيام بهدم المصارف التى تنشأ لهذا الغرض أو إهمال صيانتها أو تطهيرها، ومن ثم روعى اعداد مشروع القانون المرافق.

وقد ناطت المادة (1) منه بوزارة الزراعة القيام بعمليات تحسين وصيانة الأراضى الزراعية عن طريق أجهزتها المختصة وذلك من المبالغ التى ترصد سنويا بالموازنة العامة للدولة لهذا الغرض وتشمل هذه العمليات إنشاء شبكة المصارف الحقلية وغير ذلك من الأعمال التى تحقق تحسين وصيانة الأراضى الزراعية ويحددها وزير الزراعة بقرار يصدره.

وتقضى المادة (3) بإلزام حائزى الأراضى الزراعية بتمكين العاملين المختصين من تنفيذ العمليات المشار إليها فى المادة (1) فى أى حال تكون عليها الزراعة مع تعويض صاحب الزراعة القائمة عن أى اضرار تلحق به بسبب العمليات وفقا للنظام الذى يصدر بقرار من وزير الزراعة.

وتلزم المادة (3) حائزى الأراضى الزراعية بتطهير المصارف الحقلية التى أنشئت فى أراضيهم وصيانتها والمحافظة عليها وفى حالة عدم قيامهم بذلك تقوم الجمعية التعاونية الزراعية بالقرية الكائنة بها هذه الأراضى بناء على تكليف مفتش الزراعة وتحت اشراف مهندس رى المركز بإجراء ما يلزم لتطهير وصيانة المصارف المذكورة وحفظها فى حالة جيدة على نفقة المخالف وذلك بعد تكليف المخالفين ومنحهم المدة المناسبة للقيام بهذا الواجب.

ولما كانت الدولة تقوم بالإنفاق على عمليات التحسين والصيانة للأراضى الزراعية وتحقق هذه الأعمال عائدا مجزيا للحائزين المنتفعين فقد وضعت المادتان (4)، (5) كيفية تحديد هذه التكاليف وتحصيلها وإعلان الحائزين بها والتظلم من تقديرها.

وتضمنت المادة (5) العقوبات الواجبة التطبيق جزاء مخالفة أحكام المادتين 2، 3 فقرة أولى كما ناطت المادة (6) بوزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

ويتشرف وزير الزراعة بعرض هذا المشروع على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابه رقم 2063 بتاريخ 16/ 12/ 1974

رجاء التفضل بالموافقة عليه، وإحالته إلى مجلس الشعب تمهيدا لإصداره،

 

وزير الزراعة

إمضاء

دكتور: عثمان عدلى بدران

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات