الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (م) - السنة الثانية والستون
18 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2019م
قانون رقم 37 لسنة 2019
بربط حساب ختامى موازنة هيئة قناة السويس
للسنة المالية 2017/ 2018
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 131826472178 جنيهًا (فقط وقدره مائة وواحد وثلاثون مليارًا وثمانمائة وستة وعشرون مليونًا وأربعمائة واثنان وسبعون ألفًا ومائة وثمانية وسبعون جنيهًا لا غير).
(المادة الثانية)
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 54177560537 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وخمسون مليارًا ومائة وسبعة وسبعون مليونًا وخمسمائة وستون ألفًا وخمسمائة وسبعة وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 5200412707 جنيهات.
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 48977147830 جنيهًا.
(المادة الثالثة)
تربط الإيرادات للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 100777140008 جنيهات (فقط وقدره مائة مليار وسبعمائة وسبعة وسبعون مليونًا ومائة وأربعون ألفًا وثمانية جنيهات لا غير).
(المادة الرابعة)
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 46599579471 جنيهًا (فقط وقدره ستة وأربعون مليارًا وخمسمائة وتسعة وتسعون مليونًا وخمسمائة وتسعة وسبعون ألفًا وأربعمائة وواحد وسبعون جنيهًا لا غير) منه مبلغ 20590493490 جنيهًا فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 31049332170 جنيهًا (فقط وقدره واحد وثلاثون مليارًا وتسعة وأربعون مليونًا وثلاثمائة واثنان وثلاثون ألفًا ومائة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 19020266973 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 12029065197 جنيهًا.
(المادة السادسة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 3104933170 جنيهًا (فقط وقدره واحد وثلاثون مليارًا وتسعة وأربعون مليونًا وثلاثمائة واثنان وثلاثون ألفًا ومائة وسبعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1440هـ
(الموافق 24 أبريل سنة 2019م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات