قانون رقم 37 لسنة 2016

قانون رقم 37 لسنة 2016 بربط موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2016/ 2017

قوانين
24. Sep 2020
112 مشاهدات
قانون رقم 37 لسنة 2016

الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (ح) - السنة التاسعة والخمسون

5 شوال سنة 1437هـ، الموافق 10 يوليه سنة 2016م

قانون رقم 37 لسنة 2016

بربط موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية

للسنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 521105000 جنيه(فقط وقدره خمسمائة وواحد وعشرون مليونًا ومائة وخمسة ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 228350000 جنيه (فقط وقدره مائتان وثمانية وعشرون مليونًا وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 57362000 جنيه.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 170988000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 228350000 جنيه (فقط وقدره مائتان وثمانية وعشرون مليونًا وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه) منها مبلغ 100000000 جنيه إعانات.

(المادة الرابعة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 292755000 جنيه (فقط وقدره مائتان واثنان وتسعون مليونًا وسبعمائة وخمسة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 288580000 جنيه.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 4175000 جنيه.

(المادة الخامسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 292755000 جنيه (فقط وقدره مائتان واثنان وتسعون مليونًا وسبعمائة وخمسة وخمسون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السادسة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الجهاز بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.

(المادة السابعة)

يلتزم الجهاز بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

لا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة التاسعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2016

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1437هـ

            (الموافق 10 يوليو سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات