الجريدة الرسمية - العدد 15 تابع (ب) - السنة الثالثة والخمسون
غرة جمادى الأولى سنة 1431 هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2010 م
قانون رقم 37 لسنة 2010
بربط حساب ختامى موازنة مركز معلومات التجارة
عن السنة المالية 2008/ 2009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تربط جملة حساب ختامى موازنة مركز معلومات التجارة للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 3720617 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة ملايين وسبعمائة وعشرون ألفا وستمائة وسبعة عشر جنيهًا).
(المادة الثانية)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1166533 جنيهًا (فقط وقدره مليونًا ومائة وستة وستون ألفا وخمسمائة وثلاثة وثلاثون جنيهًا) موزعة كالآتى:
- أجور مبلغ 486164 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 680369 جنيهًا.
(المادة الثالثة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1209135 جنيهًا (فقط وقدره مليونًا ومائتان وتسعة آلاف ومائة وخمسة وثلاثون جنيهًا).
(المادة الرابعة)
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 42602 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وأربعون ألفا وستمائة جنيه وجنيهان) كله فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 2511482 جنيهًا (فقط وقدره مليونان وخمسمائة وأحد عشر ألفا وأربعمائة واثنان وثمانون جنيهًا) كلها تحويلات رأسمالية.
(المادة السادسة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 2511482 جنيهًا (فقط وقدره مليونان وخمسمائة وأحد عشر ألفا وأربعمائة واثنان وثمانون جنيهًا) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الآخر سنة 1431 هـ
(الموافق 8 أبريل سنة 2010 م).
حسنى مبارك
التعليقات