قانون رقم 37 لسنة 2009

قانون رقم 37 لسنة 2009 بربط حساب ختامى موازنة هيئة ميناء دمياط عن السنة المالية 2007/ 2008

قوانين
7. Oct 2020
115 مشاهدات
قانون رقم 37 لسنة 2009

الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والخمسون

8 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2009 م

قانون رقم 37 لسنة 2009

بربط حساب ختامى موازنة هيئة ميناء دمياط

عن السنة المالية 2007/ 2008

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة هيئة ميناء دمياط عن السنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 10631304 جنيهات (فقط وقدره عشرة ملايين وستمائة وواحد وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وأربعة جنيهات لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ (4662822 جنيهًا) والنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ (5968482 جنيهًا) مقابل خفض فائض العمليات الجارية بمبلغ (10631304 جنيهات).

وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 719995676 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وتسعة عشر مليونًا وتسعمائة وخمسة وتسعون ألفًا وستمائة وستة وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 300529148 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة مليون وخمسمائة وتسعة وعشرون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 30105555 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 270423593 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 436218844 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وستة وثلاثون مليونًا ومائتان وثمانية عشر ألفًا وثمانمائة وأربعة وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 135689696 جنيهًا (فقط وقدره مائة وخمسة وثلاثون مليونا وستمائة وتسعة وثمانون ألفًا وستمائة وستة وتسعون جنيهًا لا غير) منه فائض حكومة بمبلغ 108551757 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 283776832 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وثلاثة وثمانون مليونًا وسبعمائة وستة وسبعون ألفًا وثمانمائة واثنان وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 49903297 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 233873535 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 283776832 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وثلاثة وثمانون مليونًا وسبعمائة وستة وسبعون ألفًا وثمانمائة واثنان وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 225800686 جنيهًا.

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 57976146 جنيهًا قروض خارجية.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1430 هـ

                (الموافق 2 أبريل سنة 2009 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات