الجريدة الرسمية فى 31 مارس سنة 1984 - العدد 13 "مكرر"
قانون رقم 37 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهربة الريف
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصى المادتين 2، 4 من القانون رقم 27 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهربة الريف النصان الآتيان:
مادة 2 - تختص الهيئة بما يأتى:
1 - تنفيذ جميع الأعمال المتعلقة بمشروع كهربة الريف وتطويره وتدعيم شبكات التوزيع القائمة، ويشمل ذلك جميع محطات المحولات والخطوط الكهربائية من الجهود المنخفضة والمتوسطة والعالية حتى جهد 66 ك. ف.
2 - القيام بجميع أعمال التوصيلات الكهربائية للقدرات (5 و0) م. و. فأعلى لمشروعات المصالح الحكومية والهيئات وما فى حكمها فى المدن والقرى والمناطق الريفية ومناطق التعمير والاستصلاح وذلك فيما عدا محافظتى القاهرة والاسكندرية.
3 - وضع الخطط وإجراء الدراسات فى مجال اختصاصات الهيئة.
مادة 4 - تتكون موارد الهيئة من:
1 - المبالغ التى تخصصها لها الدولة.
2 - ما توفره الدولة للهيئة من قروض.
3 - مقابل أعمال التوصيلات الكهربائية التى تقوم بها الهيئة لمشروعات المصالح الحكومية والهيئات العامة وما فى حكمها.
4 - التسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الهيئة.
5 - الهبات والإعانات.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 جمادى الآخرة سنة 1404 هـ (27 مارس سنة 1984)
التعليقات