الجريدة الرسمية فى 3 يونية سنة 1982 - العدد 22
قانون رقم 37 لسنة 1982
بشأن توحيد موعد إجراء الانتخابات فى مجالس إدارات الشركات
والتشكيلات النقابية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تجرى انتخابات مجالس إدارة الشركات المنصوص عليها فى القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة فى ذات الموعد الذى تجرى فيه انتخابات مجالس إدارات التشكيلات النقابية المنصوص عليها فى القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية.
(المادة الثانية)
تمتد مدة عضوية أعضاء مجالس إدارات الشركات المنتخبين حتى تاريخ إجراء انتخاب مجالس إدارات التشكيلات النقابية.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 شعبان سنة 1402 (27 مايو سنة 1982)
التعليقات