قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم ٣٦٧ لسنة ١٩٥٦
بإنشاء الهيئة الزراعية المصرية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٥٤ فى شأن الجمعية الزراعية المصرية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
قرر القانون الآتى:
مادة ١ - تنشأ مؤسسة عامة تسمى الهيئة الزراعية المصرية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتلحق برئاسة الجمهورية.
مادة ٢ - يكون لهذه الهيئة مجلس إدارة يصرف أمورها طبقا لأحكام هذا القانون دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية المتبعة فى المصالح الحكومية.
مادة ٣ - يشكل مجلس الإدارة من وزير الدولة للإصلاح الزراعى رئيسا ومن عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على خمسة عشر يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية على أن يكون النصف على الأقل من المشتغلين بالأعمال الزراعية الداخلة فى اختصاص الهيئة وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبرتهم دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية من أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تعيين عضو منتدب أو أكثر لمجلس الإدارة وفى هذه الحالة يحدد القرار اختصاصاته ومكافآته.
مادة ٤ - تتولى هذه الهيئة القيام بما يتصل بالأبحاث وتحسين الإنتاج الزراعى والحيوانى وتربية النباتات وتحسين وإصلاح التربة وانتقاء وإنتاج التقاوى واستنباط السلالات وإقامة المزارع النموذجية وتربية الدواجن والحيوانات وتحسين سلالاتها وإنتاجها ومقاومة الآفات والعمل على نشر وإقامة الصناعات الزراعية وتنميتها وإقامة المعارض الزراعية والصناعية واتخاذ كافة الوسائل اللازمة للدعاية لها والاتجار أو صناعة الأسمدة والآلات والأدوات والبذور والمحاصيل الزراعية والمبيدات الحشرية والأعلاف وذلك فى حدود السياسة الزراعية العامة للدولة.
ويجوز للهيئة أن تتعاون مع الهيئات التى تزاول أعمالا مشابهة لأعمالها أو التى ترى فى تعاونها معها ما يحقق أغراض الهيئة كما يجوز لها أن تقرر الاتفاق مع تلك الهيئات على الحلول محلها فيما لها من حقوق والتزامات أو إدماج تلك الهيئات فى الهيئة الزراعية المصرية أو إلحاقها بها.
مادة ٥ - يكون للهيئة رأس مال مستقل يتكون من مجموع قيمة الأصول التى تعتمد لهذا الغرض ويكون لها ميزانية مستقلة شاملة إيراداتها ومصروفاتها يتبع فى وضعها القواعد المعمول بها فى المشروعات التجارية وتبدأ السنة المالية للهيئة فى أول شهر يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل سنة ويجب أن يتم وضع ميزانية الهيئة قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل كما يجب وضع الحساب الختامى خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية على أن يرفق به تقرير عن نشاط الهيئة ومركزها المالى خلال السنة ويعتمد رئيس الجمهورية ميزانية الهيئة وحسابها الختامى وتقريرها وذلك بعد إقرار الهيئة لها.
وتوضع الميزانية الأولى للهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون على أن السنة المالية الأولى لهذه الهيئة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون حتى آخر ديسمبر سنة ١٩٥٧
مادة ٦ - لا تخضع الهيئة فى أنظمتها وحساباتها وإدارة أموالها وقواعد تعيين موظفيها وترقيتهم وتأديبهم وسائر شئونهم للقوانين واللوائح والتعليمات الحكومية ولا للرقابة التى تخضع لها ميزانية الدولة وذلك بالنسبة لجميع المشروعات والأعمال التى تختص بها.
ومع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة يجوز تعيين مراقب أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين المصريين ممن تتوافر فيهم الشروط اللازمة المنصوص عليها فى القانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٥١ الخاص بالمحاسبين والمراجعين ويحدد رئيس مجلس إدارة الهيئة مكافأة المراقب.
مادة ٧ - رئيس مجلس الإدارة هو الذى يمثلها وينوب عنها أمام الجهات القضائية والإدارية والغير.
مادة ٨ - تندمج فى الهيئة المنشأة وفق أحكام هذا القانون الجمعية الزراعية المصرية وتحل الهيئة محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، كما تنتقل اليها جميع ما لها من أموال منقولة أو عقارية.
مادة ٩ - يلغى القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٥٤ المشار إليه وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة ١٠ - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى ٩ ربيع الأول سنة ١٣٧٦ (١٤ أكتوبر سنة ١٩٥٦)
التعليقات