قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم ٣٦٥ لسنة ١٩٥٦
بشأن التعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٢ لسنة ١٩٣٠ بتعديل التعريفة الجمركية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٣٢ بفرض رسم إنتاج على حاصلات الأرض أو منتجات الصناعة المحلية المعدلة بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٣٦ الخاص بميعاد عرض مشروع قانون التعريفة الجمركية ومشروع القانون الخاص برسم الإنتاج على البرلمان؛
وعلى القانون رقم ٤٨٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتى:
مادة ١ - تظل التعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج المعمول بها حتى يوم ٦ أكتوبر سنة ١٩٥٦ نافذة المفعول لمدة تنتهى فى ٦ أكتوبر سنة ١٩٥٧
مادة ٢ - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به من ٧ أكتوبر سنة ١٩٥٦
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى ٩ ربيع الأول سنة ١٣٧٦ (١٤ أكتوبر سنة ١٩٥٦)
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم ٣٦٥ لسنة ١٩٥٦
تقضى المادة الأولى من القانون رقم ٢ لسنة ١٩٣٠ المعدلة بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٣٦ بأن تحدد بمرسوم تعريفة الرسوم الجمركية ورسوم الانتاج المقررة على الحاصلات المستوردة، وكل مرسوم من هذا القبيل تبقى له قوة القانون الى أن يصبح قانون التعريفة الجمركية سارى المفعول، كما استلزمت عرض مشروع هذا القانون على البرلمان أثناء الدورة البرلمانية سنة ١٩٣٦ - ١٩٣٧.
وتقضى المادة الأولى من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٣٢ بفرض رسم انتاج على حاصلات الارض أو منتجات الصناعة المحلية المعدلة بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٣٦ بأنه يجوز أن تقرر بمراسيم رسوم انتاج على حاصلات الارض أو منتجات الصناعة المحلية وكل مرسوم من هذا القبيل تبقى له قوة القانون إلى أن يصدر بشأنه قانون سارى المفعول، كما استلزمت عرض مشروع هذا القانون على البرلمان أثناء الدورة البرلمانية لسنة ١٩٣٦ - ١٩٣٧
وقد اطرد العمل على مد الميعاد الخاص بعرض مشروعى القانونين المشار اليهما بعاليه على البرلمان بقوانين تصدر كل سنة آخرها القانون رقم ٤٨٢ لسنة ١٩٥٥ الذى نص فيه على أن تظل التعريفة الجمركية ورسوم الانتاج معمولا بها حتى ٦ أكتوبر سنة ١٩٥٦
ونظرا الى الضرورة القصوى التى تستدعى مد العمل بهذا القانون لمدة سنة أخرى، فقد أعدت وزارة المالية والاقتصاد مشروع القانون المرافق محققا لهذا الغرض، وتتشرف بعرضه على السيد رئيس الجمهورية بعد افراغه فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره،
وزير المالية والاقتصاد
التعليقات