قانون رقم 36 لسنة 2019

قانون رقم 36 لسنة 2019 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2017/ 2018

قوانين
12. Sep 2020
155 مشاهدات
قانون رقم 36 لسنة 2019

الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (م) - السنة الثانية والستون

18 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2019م

قانون رقم 36 لسنة 2019

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية

للسنة المالية 2017/ 2018

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 120012985 جنيهًا (فقط وقدره مائة وعشرون مليونًا واثنا عشر ألفًا وتسعمائة وخمسة وثمانون جنيهًا لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 120012985 جنيهًا مقابل خفض اعتمادات باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 25697063 جنيهًا وزيادة اعتمادات الإيرادات بمبلغ 69143062 جنيهًا واعتمادات وخسائر العام (عجز النشاط) بمبلغ 25172860 جنيهًا.

وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 1446528506 جنيهات (فقط وقدره مليار وأربعمائة وستة وأربعون مليونًا وخمسمائة وثمانية وعشرون ألفًا وخمسمائة وستة جنيهات لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 784325922 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وأربعة وثمانون مليونًا وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألفًا وتسعمائة واثنان وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 423012985 جنيهًا.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 361312937 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 639153062 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وتسعة وثلاثون مليونًا ومائة وثلاثون وخمسون ألفًا واثنان وستون جنيهًا لا غير) منها مبلغ 408900000 جنيه إعانة من الخزانة العامة.

(المادة الخامسة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 145172860 جنيهًا (فقط وقدره مائة وخمسة وأربعون مليونًا ومائة واثنان وسبعون ألفًا وثمانمائة وستون جنيهًا لا غير).

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 662202584 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة واثنان وستون مليونًا ومائتان وألفا جنيه وخمسمائة وأربعة وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 177863647 جنيهًا.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 484338937 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 662202584 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة واثنان وستون مليونًا ومائتان وألفا جنيه وخمسمائة وأربعة وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 546787563 جنيهًا، منها مبلغ 188300000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 115415021 جنيهًا، قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1440هـ

            (الموافق 24 أبريل سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات