الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (ح) - السنة التاسعة والخمسون
5 شوال سنة 1437هـ، الموافق 10 يوليه سنة 2016م
قانون رقم 36 لسنة 2016
بربط موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن
للسنة المالية 2016/ 2017
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 102195000 جنيه (فقط وقدره مائة واثنان مليونًا ومائة وخمسة وتسعون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 91295000 جنيه (فقط وقدره واحد وتسعون مليونًا ومائتان وخمسة وتسعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 82050000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 9245000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 94095000 جنيه (فقط وقدره أربعة وتسعون مليونًا وخمسة وتسعون ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 2800000 جنيه (فقط وقدره مليونان وثمانمائة ألف جنيه) كله فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 8100000 جنيه (فقط وقدره ثمانية ملايين ومائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 1100000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 7000000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 8100000 جنيه (فقط وقدره ثمانية ملايين ومائة ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2016
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1437هـ
(الموافق 10 يوليو سنة 2016م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات