قانون رقم 36 لسنة 2009

قانون رقم 36 لسنة 2009 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر عن السنة المالية 2007/ 2008

قوانين
5. Oct 2020
89 مشاهدات
قانون رقم 36 لسنة 2009

الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والخمسون

8 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2009 م

قانون رقم 36 لسنة 2009

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر

عن السنة المالية 2007/ 2008

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر عن السنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 162807992 جنيهًا (فقط وقدره مائة واثنان وستون مليونًا وثمانمائة وسبعة آلاف وتسعمائة واثنان وتسعون جنيهًا لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بفائض العمليات الجارية مقابل زيادة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بنفس المبلغ.

وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 1029059909 جنيهات (فقط وقدره مليارًا وتسعة وعشرون مليونًا وتسعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وتسعة جنيهات لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 415215257 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وخمسة عشر مليونًا ومائتان وخمسة عشر ألفًا ومائتان وسبعة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 35763616 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 379451641 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 621523249 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وواحد وعشرون مليونًا وخمسمائة وثلاثة وعشرون ألفًا ومائتان وتسعة وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 206307992 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وستة ملايين وثلاثمائة وسبعة آلاف وتسعمائة واثنان وتسعون جنيهًا لا غير) منه فائض حكومة بمبلغ 165046394 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 407536660 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وسبعة ملايين وخمسمائة وستة وثلاثون ألفًا وستمائة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 14150475 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 393386185 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 407536660 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وسبعة ملايين وخمسمائة وستة وثلاثون ألفًا وستمائة وستون جنيهًا لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1430 هـ

                (الموافق 2 أبريل سنة 2009 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات