الجريدة الرسمية فى 31 مارس سنة 1984 - العدد 13 "مكرر"
قانون رقم 36 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976
بإنشاء هيئة كهرباء مصر
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصى المادتين 2، 4 من القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر النصان الآتيان:
مادة 2 - تختص الهيئة بما يأتى:
( أ ) تنفيذ المشروعات الخاصة بإنتاج القوى الكهربائية من المحطات الحرارية ونقلها وبيعها بالجملة إلى شركات توزيع الكهرباء وإلى مواقع الاستخدام الرئيسية على الجهود الفائقة والعالية.
(ب) تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
(جـ) إدارة وتشغيل وصيانة محطات التوليد وشبكات النقل الكهربائية.
(د) تنظيم حركة الأحمال على الشبكات الرئيسية فى أنحاء الجمهورية.
(هـ) إجراء التخطيط والدراسات والبحوث فى مجال اختصاصات الهيئة وكذلك إجراء الاختبارات فى مجال الجهود الكهربائية.
مادة 4 - تتكون موارد الهيئة من:
1 - المبالغ التى تخصصها لها الدولة.
2 - حصيلة بيع الطاقة الكهربائية.
3 - فروق أسعار بيع التيار الكهربائى التى تلتزم بها الخزانة العامة نتيجة بيع التيار لأغراض التنمية بأقل من التعريفة المعتمدة.
4 - ما توفره الدولة للهيئة من قروض.
5 - التسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الهيئة.
6 - مقابل أعمال الاختبارات التى تقوم بها الهيئة فى مجال الجهود الكهربائية.
7 - الهبات والإعانات.
(المادة الثانية)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 جمادى الآخرة سنة 1404 هـ (27 مارس سنة 1984)
التعليقات