الجريدة الرسمية فى 3 يونيه سنة 1982 - العدد 22
قانون رقم 36 لسنة 1982
بشأن مدة الخدمة الاعتبارية المضافة فى حساب المعاش أو تعويض
الدفعة الواحدة للعاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة
والوحدات الاقتصادية بالقطاع العام
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات تعديل المناطق التى تسرى عليها أحكام القوانين أرقام 90 لسنة 1961 بشأن إضافة مدة خدمة اعتبارية فى حساب المعاش أو المكافأة لموظفى الدولة وعمالها فى محافظات سوهاج وقنا وأسوان و132 لسنة 1963 بسريان أحكام القانون رقم 90 لسنة 1961 على موظفى وعمال محافظات البحر الأحمر ومطروح والوادى الجديد و30 لسنة 1978 بشأن إضافة مدة خدمة اعتبارية فى حساب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة للعاملين المدنيين بالدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية بالقطاع العام، حسب الأحوال.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفق كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 شعبان سنة 1402 (27 مايو سنة 1982)
التعليقات