قانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٦

قانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٦ بشأن حظر دخول الدوائر الجمركية بالموانى والمطارات

قوانين
11. Sep 2020
156 مشاهدات
قانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٦

قرار رئيس الجمهورية

بالقانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٦

بشأن حظر دخول الدوائر الجمركية بالموانى والمطارات

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قرر القانون الآتى:

 

مادة ١ - يحظر دخول الدوائر الجمركية فى جميع الموانى والمطارات بغير ترخيص من وزير الحربية أو من ينيبه.

ويسرى هذا الحظر على موظفى ومستخدمى وعمال الحكومة والهيئات الأخرى الذين يعملون داخل الدوائر الجمركية.

مادة ٢ - استثناء من أحكام المادة الأولى يؤذن للمسافرين فى دخول الدائرة الجمركية بموجب جوازات سفرهم متى كانت مستوفاة.

كما يجوز لمدير حرس الجمارك أو من يقوم مقامه أن يأذن فى دخول الدائرة الجمركية لقضاء مأمورية مؤقتة ليوم أو بعض يوم وذلك بعد التحقق من شخصية الطالب والتأكد من جدية الطلب.

مادة ٣ - لا يجوز الترخيص للاشخاص الآتى ذكرهم بدخول الدوائر الجمركية فى جميع الموانى والمطارات فى غير حالات السفر.

(أولا) المحكوم عليهم فى قضايا المخدرات أو التهريب الجمركى.

(ثانيا) المحكوم عليهم فى جرائم الاشتباه والتشرد بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥

مادة ٤ - كل من يخالف الحظر المنصوص عليه فى المادة الأولى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ٥ - يصدر قرار من وزير الحربية أو من ينيبه ببيان الاجراءات الواجب اتباعها للحصول على الترخيص المنوه عنه فى المادة الأولى.

مادة ٦ - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.

ولوزير الحربية أو من ينيبه أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى ٩ ربيع الأول سنة ١٣٧٦ (١٤ أكتوبر سنة ١٩٥٦)

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٦

 

كان لزاما بعد قيام الثورة فى عام ١٩٥٢ وضع نظام ثابت لرعاية سمعة مصر التجارية وبالفعل صدرت الأوامر العسكرية أرقام ٤٨ لسنة ١٩٥٢ و٤٩ لسنة ١٩٥٢ و١٢١ لسنة ١٩٥٥ بتحديد دخول الدوائر الجمركية، ومنذ العمل بهذا النظام استعادت الهيئات المختلفة التى تعمل داخل الموانى والمطارات ثقتها بسمعة مصر التجارية، وأبدت رغبتها فى تأييد هذا النظام وجعله دائما.

ولما كانت مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك التابعة لوزارة الحربية، هى الجهة التى ألقى على عاتقها صيانة وحراسة أموال الجمارك، وهى من أهم إيرادات الميزانية كما أنها تقوم بحراسة الشركات والمؤسسات داخل الدوائر الجمركية، وهى المسئولة عن حراسة البضائع والمهمات بالموانى، وحراسة الأرصفة والأبواب الجمركية كما تختص بمنع المشبوهين من التجول على الأرصفة وبتفتيش العمال والبحارة والمشبوهين والعربات والسيارات وغيرها لدى مبارحتها الأبواب الجمركية بالموانى والمطارات علاوة على أنها المصلحة التى عهد اليها بمكافحة التهريب بشتى الوسائل ولرجالها صفة الضبطية القضائية استنادا إلى أحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٥٣ ولديها جميع الإمكانيات الخاصة بالحصول على المعلومات المطلوبة عن كل المشتبه فيهم وسائر ما يتعلق بالتهريب.

ولما كانت هذه المرافق جميعها من أهم العوامل المتصلة بحماية مرفق الدفاع فى وقت السلم والحرب، وعلى عاتق مصلحة السواحل تقع مسئولية القيام بها منذ صدور المرسوم المؤرخ ٧ يوليه سنة ١٩٤٧ القاضى بتتبع إدارة حرس الجمارك لها فى الموانى والمطارات الأمر الذى يتعين معه استمرار العمل بالنظم التى صدرت بها الأوامر العسكرية المشار اليها لتنظيم دخول الدوائر الجمركية على وجه الدوام نظرا لقرب العمل بالدستور الجديد وذلك مع إدخال التعديلات التى رؤى لزومها لتتفق مع دوام هذه النظم.

فقد رؤى إعداد مشروع القانون المرافق ونص فى المادة الأولى منه على حظر دخول الدوائر الجمركية فى جميع الموانى والمطارات بغير ترخيص من وزير الحربية أو من ينيبه باعتبار أن مصلحة السواحل تتبع وزارة الحربية وعلى أن يسرى هذا الحظر على موظفى ومستخدمى وعمال الحكومة والهيئات الأخرى الذين يعملون داخل الدوائر الجمركية.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون السالف الذكر على أنه يستثنى من الحظر المنصوص عليه فى المادة السابقة المسافرون بموجب جوازات سفر مستوفاة، كما خولت لمدير حرس الجمارك أو من يقوم مقامة الإذن فى دخول الدوائر الجمركية لقضاء مأمورية مؤقتة ليوم أو بعض يوم وذلك بعد التحقق من شخصية الطالب والتأكد من جدية الطلب.

ونصت المادة الثالثة على أنه لا يجوز الترخيص للأشخاص المذكورين فى هذه المادة بدخول الدوائر الجمركية فى جميع الموانى والمطارات فى غير حالات السفر وهم المحكوم عليهم فى قضايا المخدرات أو التهريب الجمركى والمحكوم عليهم فى جرائم الاشتباه والتشرد بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥

ونصت المادة الرابعة على العقوبة التى توقع على من يخالف الحظر المنصوص عليه فى المادة الأولى.

ونصت المادة الخامسة على أنه صدر قرار من وزير الحربية أو من ينيبه ببيان الاجراءات الواجب اتباعها للحصول على الترخيص المنوه عنه فى المادة الأولى.

ويتشرف وزير الحربية بعرض مشروع القانون السالف الذكر على مجلس الوزراء مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة، رجاء التكرم بالموافقة عليه تمهيدا لاستصداره،

 

وزير الحربية

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات