قانون رقم 354 لسنة 1954

قانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن إصدار قانون حماية حق المؤلف .

قوانين
11. Sep 2020
128 مشاهدات
قانون رقم 354 لسنة 1954

قانون رقم 354 لسنة 1954

بشأن إصدار قانون حماية حق المؤلف .

باسم الامة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١٠ من فبراير سنة ١٩٥٣ من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ١٨ من يونيه سنة ١٩٥٤؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

مادة ١ - تسرى أحكام القانون المرافق لهذا على حماية حقوق المؤلف ويلغى كل ما كان مخالفا لأحكامه.

مادة ٢ - على وزراء العدل والداخلية والمعارف العمومية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،

صدر بقصر الجمهورية فى ٢٣ شوال سنة ١٣٧٣ (٢٤ يونيه سنة ١٩٥٤)

قانون حماية حق المؤلف

 

الباب الأوّل

فى المصنفات التى يحمى مؤلفوها

مادة ١ - يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفوا المصنفات المبتكرة فى الآداب والفنون والعلوم أيا كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض من تصنيفها.

ويعتبر مؤلفا الشخص الذى نشر المصنف منسوبا اليه سواء كان ذلك بذكر اسمه على المصنف أو بأى طريقة أخرى إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك.

ويسرى هذا الحكم على الاسم المستعار بشرط ألا يقوم أدنى شك فى حقيقة شخصية المؤلف.

مادة ٢ - تشمل هذه الحماية بصفة خاصة مؤلفى:

المصنفات المكتوبة.

المصنفات الداخلة فى فنون الرسم والتصوير بالخطوط أو الألوان أو الحفر أو النحت أو العمارة.

المصنفات التى تلقى شفويا كالمحاضرات والخطب والمواعظ وما يماثلها.

المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية.

المصنفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أو لم تقترن بها.

المصنفات الفوتوغرافية والسينمائية.

الخرائط الجغرافية والمخطوطات (الرسوم الكروكية).

المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العلوم.

المصنفات التى تؤدى بحركات أو خطوات وتكون معدة ماديا للإخراج.

المصنفات المتعلقة بالفنون التطبيقية.

المصنفات التى تعد خصيصا أو تذاع بواسطة الإذاعة اللاسلكية أو التليفزيون.

وتشمل الحماية بوجه عام مؤلفى المصنفات التى يكون مظهر التعبير عنها الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة.

وتشمل الحماية كذلك عنوان المصنف إذا كان متميزا بطابع ابتكارى ولم يكن لفظا جاريا للدلالة على موضوع المصنف.

مادة ٣ - يتمتع بالحماية من قام بترجمة المصنف إلى لغة أخرى أو بتحويله من لون من ألوان الآداب أو الفنون أو العلوم إلى لون آخر أو من قام بتلخيصه أو بتحويره أو بتعديله أو بشرحه أو بالتعليق عليه بأى صورة تظهره فى شكل جديد وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق مؤلف المصنف الأصلى.

على أن حقوق مؤلف المصنف الفوتوغرافى لا يترتب عليها منع الغير من التقاط صورة جديدة للشىء المصور ولو أخذت هذه الصور الجديدة من ذات المكان وبصفة عامة فى ذات الظروف التى أخذت فيها الصورة الأولى.

مادة ٤ - مع عدم الإخلال بحكم المادة ١٩ لا تشمل الحماية:

أولا - المجموعات التى تنتظم مصنفات عدة كمختارات الشعر والنثر والموسيقى وغيرها من المجموعات وذلك مع عدم المساس بحقوق مؤلف كل مصنف.

ثانيا - مجموعات المصنفات التى آلت إلى الملك العام.

ثالثا - مجموعات الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والمراسيم واللوائح والاتفاقات الدولية والأحكام القضائية وسائر الوثائق الرسمية.

ومع ذلك تتمتع المجموعات سالفة الذكر بالحماية إذا كانت متميزة بسبب يرجع إلى الابتكار أو الترتيب أو أى مجهود شخصى آخر يستحق الحماية.

الباب الثانى

فى حقوق المؤلف

 

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة ٥ - للمؤلف وحده الحق فى تقرير نشر مصنفه وفى تعيين طريقة هذا النشر.

وله وحده الحق فى استغلال مصنفه ماليا بأية طريقة من طرق الاستغلال ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابى سابق منه أو ممن يخلفه.

مادة ٦ - يتضمن حق المؤلف فى الاستغلال:

(أولا) نقل المصنف الى الجمهور مباشرة بأية صورة وخاصة بإحدى الصور الآتية:

التلاوة العلنية أو التوقيع الموسيقى أو التمثيل المسرحى أو العرض العلنى أو الاذاعة اللاسلكية للكلم أو الصوت أو للصور أو العرض بواسطة الفانوس السحرى أو للسينما أو نقل الاذاعة اللاسلكية بواسطة مكبر الصوت أو بواسطة لوحة التليفزيون بعد وضعهما فى مكان عام.

(ثانيا) نقل المصنف الى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون فى متناول الجمهور ويتم هذا بصفة خاصة عن طريق الطباعة أو الرسم أو الحفر أو التصوير الفوتوغرافى أو الصب فى قوالب أو بأية طريقة أخرى من طرق الفنون التخطيطية أو المجسمة أو عن طريق النشر الفوتوغرافى أو السينمائى.

مادة ٧ - للمؤلف وحده إدخال ما يرى من التعديل أو التحوير على مصنفه.

وله وحده الحق فى ترجمته الى لغة أخرى.

ولا يجوز لغيره أن يباشر شيئا من ذلك أو أن يباشر صورة أخرى من الصور المنصوص عليها فى المادة الثالثة إلا بإذن كتابى منه أو ممن يخلفه.

مادة ٨ - تنتهى حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه الى لغة أجنبية أخرى فى ترجمة ذلك المصنف الى اللغة العربية اذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق بنفسه أو بواسطة غيره فى مدى خمس سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلى أو المترجم.

مادة ٩ - للمؤلف وحده الحق فى أن ينسب اليه مصنفه وفى أن يدفع أى اعتداء على هذا الحق وله كذلك أن يمنع أى حذف أو تغيير فى مصنفه.

على أنه إذا حصل الحذف أو التغيير فى ترجمة المصنف مع ذكر ذلك فلا يكون للمؤلف الحق فى منعه إلا إذا أغفل المترجم الاشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو ترتب على الترجمة مساس بسمعة المؤلف ومكانته الفنية.

مادة ١٠ - لا يجوز الحجز على حق المؤلف بينما يجوز الحجز على نسخ المصنف الذى تم نشره ولا يجوز الحجز على المصنفات التى يموت صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها قبل وفاته.

مادة ١١ - ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع ايقاعه أو تمثيله أو القاءه فى اجتماع عائلى أو فى جمعية أو منتدى خاص أو مدرسة ما دام لا يحصل فى نظير ذلك رسم أو مقابل مالى.

ولموسيقى القوات العسكرية وغيرها من الفرق التابعة للدولة أو الأشخاص العامة الأخرى الحق فى إيقاع المصنفات من غير أن تلزم بدفع أى مقابل عن حق المؤلف ما دام لا يحصل فى نظير ذلك رسم أو مقابل مالى.

مادة ١٢ - إذا قام شخص بعمل نسخة واحدة من مصنف ثم نشره وذلك لاستعماله الشخصى المحض فلا يجوز للمؤلف أن يمنعه من ذلك.

مادة ١٣ - لا يجوز للمؤلف بعد نشر المصنف حظر التحليلات والاقتباسات القصيرة إذا قصد بها النقد أو المناقشة أو الإخبار ما دامت تشير إلى المصنف واسم المؤلف إذا كان معروفا.

مادة ١٤ - لا يجوز للصحف أو النشرات الدورية أن تنقل المقالات العلمية أو الأدبية أو الفنية أو الروايات المسلسلة والقصص الصغيرة التى تنشر فى الصحف والنشرات الدورية الأخرى دون موافقة مؤلفيها.

ولكن يجوز للصحف أو النشرات الدورية أن تنشر مقتبسا أو مختصرا أو بيانا موجزا من المصنفات أو الكتب أو الروايات أو القصص بغير إذن من مؤلفيها وبغير انقضاء المدة المنصوص عليها بالمادة الثامنة من هذا القانون.

ويجوز للصحف أو النشرات الدورية أن تنقل المقالات الخاصة بالمناقشات السياسية أو الاقتصادية أو العلمية أو الدينية التى تشغل الرأى العام فى وقت معين ما دام لم يرد فى الصحيفة ما يحظر النقل صراحة.

ولا تشمل الحماية المقررة فى هذا القانون الأخبار اليومية والحوادث المختلفة التى لها طبيعة الأخبار العادية. ويجب دائما فى حالة النقل أو نشر اقتباس أو غيره مما ذكر بالفقرات السابقة ذكر المصدر بصفة واضحة واسم المؤلف إن كان قد وقع مؤلفه.

مادة ١٥ - يجوز دون إذن المؤلف أن ينشر ويذاع على سبيل الأخبار الخطب والمحاضرات والأحاديث التى تلقى فى الجلسات العلنية للهيئات التشريعية والادارية والاجتماعات العلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ما دامت هذه الخطب والمحاضرات والأحاديث موجهة إلى العامة.

ويجوز أيضا دون إذن منه نشر ما يلقى من مرافعات قضائية علنية فى حدود القانون.

مادة ١٦ - فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يكون للمؤلف وحده الحق فى نشر مجموعات خطبه أو مقالاته.

مادة ١٧ - فى الكتب الدراسية وفى كتب الأدب والتاريخ والعلوم والفنون يباح:

( أ ) نقل مقتطفات قصيرة من المصنفات التى سبق نشرها.

(ب) نقل المصنفات التى سبق نشرها فى الفنون التخطيطية أو المجسمة أو الفوتوغرافية بشرط أن يقصر النقل على ما يلزم لتوضيح المكتوب.

ويجب فى جميع الأحوال أن يذكر بوضوح المصادر المنقول عنها وأسماء المؤلفين.

مادة ١٨ - بعد وفاة المؤلف يكون لورثته وحدهم الحق فى مباشرة حقوق الاستغلال المالى المنصوص عليها فى المواد ٥ و٦ و٧. فاذا كان المصنف عملا مشتركا وفقا لأحكام هذا القانون ومات أحد المؤلفين بلا وارث فان نصيبه يؤول الى المؤلفين المشتركين وخلفهم ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.

ومع ذلك يجوز للمؤلف أن يعين أشخاصا بالذات من الورثة أو غيرهم ليكون لهم حقوق الاستغلال المالى المشار اليه فى الفترة السابقة ولو جاوز المؤلف فى ذلك القدر الذى يجوز فيه الوصية.

مادة ١٩ - إذا مات المؤلف قبل أن يقرر نشر مصنفه انتقل حق تقرير النشر إلى من يخلفونه وفقا لأحكام المادة السابقة.

ولهؤلاء وحدهم مباشرة حقوق المؤلف الأخرى المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ٧ والمادة ٩.

على أنه إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر أو بتعيين موعد له أو بأى أمد آخر وجب تنفيذ ما أوصى به.

مادة ٢٠ - مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة تنقضى حقوق الاستغلال المالى المنصوص عليها فى المواد ٥ و٦ و٧ بمضى خمسين سنة على وفاة المؤلف. على أنه بالنسبة للمصنفات الفوتوغرافية والسينمائية التى لا تكون مصطبغة بطابع إنشائى واقتصر فيها على مجرد نقل المناظر نقلا آليا فتنقضى هذه الحقوق بمضى خمسة عشر عاما تبدأ من تاريخ أول نشر للمصنف.

وتحسب المدة فى المصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقى حيا من المشتركين.

وتحسب هذه المدة من تاريخ النشر إذا كان صاحب الحق شخصا معنويا عاما أو خاصا.

مادة ٢١ - تبدأ مدة الحماية المبينة فى الفقرة الأولى من المادة السابقة بالنسبة للمصنفات التى تنشر غفلا من اسم الموظف أو باسم مستعار من تاريخ نشرها ما لم يكشف المؤلف عن شخصيته خلالها فتبدأ مدة الحماية من تاريخ الوفاة.

مادة ٢٢ - تحسب مدة الحماية بالنسبة إلى المصنفات التى تنشر لأول مرة بعد وفاة المؤلف من تاريخ وفاته وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة العشرين من هذا القانون.

مادة ٢٣ - إذا لم يباشر الورثة أو من يخلف المؤلف الحقوق المنصوص عليها فى المادتين ١٨ و١٩ ورأى وزير المعارف العمومية أن الصالح العام يقتضى نشر المصنف فله أن يطلب إلى خلف المؤلف نشره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. فإذا انقضت ستة أشهر من تاريخ الطلب ولم يباشروا النشر فللوزير مباشرة الحقوق المذكورة بعد استصدار أمر بذلك من رئيس محكمة القاهرة الابتدائية ويعوض خلف المؤلف فى هذه الحالة تعويضا عادلا.

مادة ٢٤ - فى الأحوال التى تبدأ فيها مدة الحماية محسوبة من تاريخ نشر المصنف وفقا لأحكام هذا القانون يتخذ أول نشر للمصنف مبدأ لحساب المدة بغض النظر عن إعادة النشر إلا إذا أدخل المؤلف على مصنفه عند الإعادة تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفا جديدا.

فإذا كان المصنف يتكون من عدة أجزاء أو مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفا مستقلا على حساب المدد.

الفصل الثانى

أحكام خاصة ببعض المصنفات

مادة ٢٥ - إذا اشترك عدة أشخاص فى تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم فى العمل المشترك اعتبر الجميع أصحاب المصنف بالتساوى فيما بينهم إلا إذا اتفق على غير ذلك وفى هذه الحالة لا يجوز لأحدهم مباشرة الحقوق المترتبة على حق المؤلف إلا باتفاق جميع المؤلفين المشتركين فإذا وقع خلاف بينهم يكون الفصل فيه من اختصاص المحكمة الابتدائية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد ٢٧ و٢٩ و٣٠ و٣٢ و٣٣ و٣٤ من هذا القانون. ولكل من المشتركين فى التأليف الحق فى رفع الدعاوى عند وقوع أى اعتداء على حق المؤلف.

مادة ٢٦ - إذا كان اشتراك كل من المؤلفين يندرج تحت نوع مختلف من الفن فلكل منهم الحق فى استغلال الجزء الذى ساهم به على حدة بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة ٢٧ - المصنف الجماعى هو المصنف الذى يشترك فى وضعه جماعة بتوجيه شخص طبيعى أو معنوى يتكفل بنشره تحت إدارته وباسمه ويندمج عمل المشتركين فيه فى الهدف العام الذى قصد إليه هذا الشخص الطبيعى أو المعنوى بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حدة.

ويعتبر الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى وجه ابتكار هذا المصنف ونظمه مؤلفا ويكون له وحده الحق فى مباشرة حقوق المؤلف.

مادة ٢٨ - فى المصنفات التى تحمل اسما مستعارا أو التى لا تحمل اسم المؤلف يعتبر أن الناشر لها قد فوض من المؤلف فى مباشرة الحقوق المقررة فى هذا القانون ما لم ينصب المؤلف وكيلا آخر أو يعلن شخصيته ويثبت صفته.

مادة ٢٩ - فى حالة الاشتراك فى تأليف مصنفات الموسيقى الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقى وحده الحق فى الترخيص بالأداء العلنى المصنف كله أو بتنفيذه أو بنشره أو بعمل نسخ منه مع عدم الاخلال بحق مؤلف الشطر الأدبى. ويكون لمؤلف الشطر الأدبى الحق فى نشر الشطر الخاص به وحده على أنه لا يجوز له التصرف فى هذا الشطر ليكون أساسا لمصنف موسيقى آخر ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة ٣٠ - فى المصنفات التى تنفذ بحركات مصحوبة بالموسيقى وفى الاستعراضات المصحوبة بموسيقى وفى جميع المصنفات المشابهة يكون لمؤلف الشطر غير الموسيقى الحق فى الترخيص بالأداء العلنى للمصنف المشترك كله أو بتنفيذه أو بعمل نسخ منه ويكون لمؤلف الشطر الموسيقى حق التصرف فى الموسيقى وحدها بشرط ألا يستعمل فى مصنف مشابه للمصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة ٣١ - يعتبر شريكا فى تأليف المصنف السينمائى أو المصنف المعد للاذاعة اللاسلكية أو التليفزيون:

(أولا) مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج الاذاعى أو التليفزيون.

(ثانيا) من قام بتحرير المصنف الأدبى الموجود بشكل يجعله ملائما للفن السينمائى.

(ثالثا) مؤلف الحوار.

(رابعا) واضع الموسيقى إذا قام بوضعها خصيصا للمصنف السينمائى.

(خامسا) المخرج إذا بسط رقابة فعلية وقام بعمل إيجابى من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف السينمائى.

وإذا كان المصنف السينمائى أو المصنف المعد للاذاعة اللاسلكية أو التليفزيون مبسطا أو مستخرجا من مصنف آخر سابق عليه يعتبر مؤلف هذا المصنف السابق مشتركا فى المصنف الجديد.

مادة ٣٢ - لمؤلف السيناريو ولمن قام بتحرير المصنف الأدبى ولمؤلف الحوار وللمخرج مجتمعين الحق فى عرض المصنف السينمائى أو المعد للاذاعة اللاسلكية أو التليفزيون رغم معارضة واضع المصنف الأدبى الأصلى أو واضع الموسيقى وذلك مع عدم الإخلال بحقوق المعارض المدنية على الاشتراك فى التأليف.

ولمؤلف الشطر الأدبى أو الشطر الموسيقى الحق فى نشر مصنفه بطريقة أخرى غير السينما أو الاذاعة اللاسلكية أو التليفزيون ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة ٣٣ - إذا امتنع أحد المشتركين فى تأليف مصنف سينمائى أو مصنف معد للاذاعة أو التليفزيون عن القيام باتمام ما يخصه من العمل فلا يترتب على ذلك منع باقى المشتركين من استعمال الجزء الذى أنجزه وذلك مع عدم الإخلال بما للممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه فى التأليف.

مادة ٣٤ - يعتبر منتجا للمصنف السينمائى أو الاذاعى أو التلفزيونى الشخص الذى يتولى تحقيق الشريط أو يتحمل مسئولية هذا التحقيق ويضع فى متناول مؤلفى المصنف السينمائى أو "الاذاعى" أو "التليفزيونى" الوسائل المادية والمالية الكفيلة بانتاج المصنف وتحقيق إخراجه.

ويعتبر المنتج دائما ناشر المصنف السينمائى وتكون له كافة حقوق الناشر على الشريط وعلى نسخه.

ويكون المنتج طول مدة استغلال الشريط المتفق عليها نائبا عن مؤلفى المصنف السينمائى وعن خلفهم فى الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله دون الاخلال بحقوق مؤلفى المصنفات الأدبية أو الموسيقية المقتبسة كل ذلك ما لم يتفق على خلافه.

مادة ٣٥ - للهيئات الرسمية المنوط بها الاذاعة اللاسلكية الحق فى اذاعة المصنفات التى تعرض أو توقع فى المسارح أو فى أى مكان عام آخر وعلى مديرى هذه الأمكنة تمكين هذه الهيئات من ترتيب الوسائل الفنية اللازمة لهذه الاذاعة.

وعلى هذه الهيئات اذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف ودفع تعويض عادل للمؤلف أو لخلفه ولمستغل المكان الذى يذاع منه المصنف إذا كان لذلك مقتض.

مادة ٣٦ - لا يحق لمن قام بعمل صورة أن يعرض أو ينشر أو يوزع أصل الصورة أو نسخا منها دون اذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم ما لم يتفق على غير ذلك ولا يسرى هذا الحكم إذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنا أو كانت تتعلق برجال رسميين أو أشخاص يتمتعون بشهرة عالمية أو سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام ومع ذلك لا يجوز فى الحالة السابقة عرض صورة أو تداولها إذا ترتب على ذلك مساس بشرف الشخص الذى تمثله أو بسمعته أو بوقاره.

وللشخص الذى تمثله الصورة أن يأذن بنشرها فى الصحف والمجلات وغيرها من النشرات المماثلة حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك وتسرى الأحكام على الصور أيا كان الطريقة التى عملت بها من رسم أو حفر أو وسيلة أخرى.

الفصل الثالث

نقل حقوق المؤلفين

مادة ٣٧ - للمؤلف أن ينقل إلى الغير الحق فى مباشرة حقوق الاستغلال المنصوص عليها فى المواد ٥ (فقرة أ) و٦ و٧ (فقرة أ) من هذا القانون على أن نقل أحد الحقوق لا يترتب عليه مباشرة حق آخر.

ويشترط لتمام التصرف أن يكون مكتوبا وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة يكون محل التصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه.

وعلى المؤلف أن يمتنع عن أى عمل من شأنه تعطيل استعمال الحق المتصرف فيه.

مادة ٣٨ - يقع باطلا كل تصرف فى الحقوق المنصوص عليها فى المواد ٥ (فقرة أولى) و٧ (فقرة أولى) و٩ من هذا القانون.

مادة ٣٩ - تصرف المؤلف فى حقوقه على المصنف سواء كان كاملا أو جزئيا يجوز أن يكون على أساس مشاركة نسبية فى الايراد الناتج منه الاستغلال أو بطريقة جزافية.

مادة ٤٠ - يعتبر باطلا تصرف المؤلف فى مجموع انتاجه الفكرى المستقبل.

مادة ٤١ - لا يترتب على التصرف فى النسخة الأصلية من المؤلف أيا كان نوعه نقل حق المؤلف ولكن لا يجوز إلزام من انتقلت اليه ملكية هذه النسخة بأن يمكن المؤلف من نسخها أو نقلها أو عرضها وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة ٤٢ - للمؤلف وحده إذا طرأت أسباب خطيرة أن يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بسحب مصنفه من التداول أو بادخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه فى حقوق الاستغلال المالى ويلزم المؤلف فى هذه الحالة أن يعوض مقدما من آلت حقوق الاستغلال المالى اليه تعويضا عادلا يدفع فى غضون أجل تحدده المحكمة وإلا زال كل أثر للحكم.

الباب الثالث

 

الفصل الأول

فى الاجراءات

مادة ٤٣ - لرئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب المؤلف أو من يخلفه وبمقتضى أمر يصدر على عريضة أن يأمر بالاجراءات التالية بالنسبة لكل مصنف نشر أو عرض بدون إذن كتابى من المؤلف أو ممن يخلفه بالمخالفة لأحكام المواد ٦ و٧ (فقرة أولى) من القانون:

(أولا) إجراء وصف تفصيلى للمصنف.

(ثانيا) وقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته.

(ثالثا) توقيع الحجز على المصنف الأصلى أو نسخه (كتبا كانت أو صورا أو رسومات أو فوتوغرافيات أو أسطوانات أو ألواحا أو تماثيل أو غير ذلك) وكذلك على المواد التى تستعمل فى إعادة نشر هذا المصنف أو استخراج نسخ منه بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف.

(رابعا) إثبات الأداء العلنى بالنسبة لايقاع أو تمثيل أو إلقاء مصنف بين الجمهور ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلا.

(خامسا) حصر الايراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك ان اقتضى الحال وتوقيع الحجز على هذا الايراد فى جميع الأحوال.

ولرئيس المحكمة الابتدائية فى جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة.

ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع الى المحكمة المختصة فى خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدور الأمر فاذا لم يرفع فى هذا الميعاد زال كل أثر له.

مادة ٤٤ - يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام رئيس المحكمة الآمر وفى هذه الحالة لرئيس المحكمة بعد سماع أقوال طرفى النزاع أن يقضى بتأييد الأمر أو الغائه كليا أو جزئيا أو بتعيين حارس تكون مهمته اعادة نشر أو عرض صناعة أو استخراج نسخ للمصنف محل النزاع على أن يودع الايراد الناتج فى خزانة المحكمة الى أن يفصل فى أصل النزاع من المحكمة المختصة.

مادة ٤٥ - يجوز للمحكمة المطروح أمامها أصل النزاع بناء على طلب المؤلف أو من يقوم مقامه أن تأمر باتلاف نسخ أو صور المصنف الذى نشر بوجه غير مشروع والمواد التى استعملت فى نشره بشرط الا تكون صالحة لعمل آخر. ولها أن تأمر بتغيير معالم النسخ والصور والمواد أو جعلها غير صالحة للعمل وذلك كله على نفقة الطرف المسئول على أنه يجوز للمحكمة اذا كان حق المؤلف بعد فترة تقل عن سنتين ابتداء من تاريخ صدور الحكم وبشرط عدم الاخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها فى المواد ٥ (ف) و٧ (ف أ) و٩ (ف أ) أن تستبدل الحكم بتثبيت الحجز التحفظى على هذه الأشياء وفاء لما تقضى به للمؤلف من تعويضات بالحكم باتلاف أو تغيير المعالم.

وكذلك لا يجوز الحكم بالاتلاف أو تغيير المعالم إذا كان النزاع المطروح خاصا بترجمة مصنف إلى اللغة العربية بالمخالفة لحكم المادة الثامنة ويقتصر الحكم على تثبيت الحجز التحفظى على المصنف المترجم وفاء لما تقضى به المحكمة للمؤلف من تعويضات.

وفى كل الأحوال يكون للمؤلف بالنسبة لدينه الناشئ عن حقه فى التعويض امتياز على صافى ثمن بيع الأشياء وعلى النقود المحجوز عليها ولا يتقدم على هذا الامتياز غير امتياز المصروفات القضائية والتى تنفق لحفظ وصيانة تلك الأشياء ولتحصيل تلك المبالغ.

مادة ٤٦ - لا يجوز بأى حال أن تكون المبانى محل حجز تطبيقا للمادة العاشرة من هذا القانون ولا أن يقضى باتلافها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعمارى الذى تكون تصميماته ورسومه قد استعملت بوجه غير مشروع.

الفصل الثانى

فى الجزاءات

مادة ٤٧ - يعتبر مكونا لجريمة التقليد ويعاقب عليه بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

(أولا) من اعتدى على حقوق المؤلف المنصوص عليها فى المواد ٥ و٦ و٧ فقرة أولى وثالثة من القانون.

(ثانيا) من باع مصنفا مقلدا أو من أدخل فى القطر المصرى دون إذن المؤلف أو من يقوم مقامه مصنفات منشورة فى الخارج وتشملها الحماية التى يفرضها هذا القانون.

(ثالثا) من قلد فى مصر مصنفات منشورة بالخارج وكذا من باع هذه المصنفات أو صدرها أو تولى شحنها إلى الخارج.

وفى حالة العود يحكم على الجانى بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على ثلاثماية جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين. كما يجوز للمحكمة فى حالة العود الحكم بغلق المؤسسة التى استغلها المقلدون أو شركاؤهم فى ارتكاب فعلهم لمدة معينة أو نهائيا.

ويجوز للمحكمة أن تقضى بمصادرة جميع الأدوات المخصصة للنشر غير المشروع الذى وقع بالمخالفة لأحكام المواد ٥ و٦ و٧ فقرة أولى وثالثة التى لا تصلح إلا لهذا النشر وكذلك مصادر جميع النسخ المقلدة.

كما يجوز لها أن تأمر بنشر الحكم فى جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

الباب الرابع

أحكام ختامية

مادة ٤٨ - يجب على ناشرى المصنفات التى تعد للنشر عن طريق عمل نسخ منها أن يودعوا خلال شهر من تاريخ النشر خمس نسخ من المصنف فى دار الكتب المصرية وفقا للنظام الذى يصدر به قرار من وزير المعارف العمومية.

ويعاقب على عدم الايداع بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيها دون إخلال بوجوب إيداع النسخ.

ولا يترتب على عدم الايداع الاخلال بحقوق المؤلف التى يقررها هذا القانون.

ولا تسرى هذه الأحكام على المصنفات المنشورة فى الصحف والمجلات الدورية الا إذا نشرت هذه المصنفات على انفراد.

مادة ٤٩ - تسرى أحكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين المصريين والأجانب التى تنشر أو تمثل أو تعرض لأول مرة فى مصر وكذلك على مصنفات المؤلفين المصريين التى تنشر أو تمثل أو تعرض لأول مرة فى بلد أجنبى. أما مصنفات المؤلفين الأجانب التى تنشر لأول مرة فى بلد أجنبى فلا يحميها هذا القانون الا إذا كانت محمية فى البلد الأجنبى وبشرط أن يشمل هذا البلد الرعايا المصريين بحماية مماثلة لمصنفاتهم المنشورة أو الممثلة أو المعروضة لأول مرة فى مصر وأن تمتد هذه الحماية الى البلاد التابعة لهذا البلد الأجنبى.

مادة ٥٠ - مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة تسرى أحكام هذا القانون على كل المصنفات الموجودة وقت العمل به.

على أنه بالنسبة لحساب مدة حماية المصنفات الموجودة يدخل فى حساب هذه المدة الفترة التى انقضت من تاريخ الحادث المحدد لبدء سريان المدة الى تاريخ العمل بهذا القانون.

وتسرى أحكام هذا القانون على كل الحوادث والاتفاقات التالية لوقت العمل به ولو كانت متعلقة بمصنفات نشرت أو عرضت أو مثلت لأول مرة قبل ذلك أما الاتفاقات التى تمت قبل العمل بهذا القانون فلا تسرى عليها أحكامه بل تظل خاضعة للأحكام القانونية التى كانت سارية المفعول وقت تمامها.

مادة ٥١ - تلغى المواد ٣٤٨ و٣٤٩ و٣٥٠ و٣٥١ من قانون العقوبات.

مذكرة ايضاحية

للقانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤

المصنف سواء كان مؤلفا أدبيا أو علميا أو فنيا هو ثمار تفكير الإنسان ومهبط سره ومرآة شخصيته؛ بل هو مظهر من مظاهر هذه الشخصية ذاتها يعبر عنها ويفصح عن كوامنها ويكشف عن فضائلها أو نقائصها فحق المؤلف على مصنفه من هذه الناحية متصل أشد الاتصال بشخصيته. فعلى قدر احترام الجماعة للفرد باعتباره كائنا له حقوق يستقل بها عن الجماعة يزداد هذا الحق وضوحا واستقرارا. ولقد مضى على الإنسانية أحقاب طويلة لم تبرز فيها هذه المعانى، فكانت ثمار العقول نهبا لغير مبتدعيها وغنيمة شائعة للكافة لا تجد من التشريع حماية أو رعاية الى أن ظهرت بوادر نهضة كبرى فى أواسط القرن الثامن عشر تناولت النظم السياسية والاجتماعية بالدراسة والنقد والتحليل فبرزت قيمة الفرد وأهميته فى حياة المجتمع، وما لبث الحال أن قامت الثورة الفرنسية وعصفت بالأوضاع القديمة وأرست القواعد الأولى لحقوق الإنسان على مبادئ الفردية التى جعلت من تأمين حرية الفرد وكرامته وارتفاع شأنه وسيلة المجتمع فى الدفاع عن حضارته وغايته التى خلق لها.

وكان من الطبيعى وتلك هى المبادئ التى تصدى للدفاع عنها رجال تلك النهضة أن يحظ حق المؤلف بعناية رجال الثورة وهو حق كما سبق القول يتميز فى صورة من صوره بأنه يرد على ذات شخصية الفرد فى مظهر من مظاهرها فصدر فى فرنسا القانون المؤرخ ٣ / ١ / ١٧٩١ لحماية حق المؤلف ثم تتابعت القوانين التى مدت نطاق هذه الحماية فى ١١ / ٧ / ١٧٩٣، ٥ / ٢ / ١٨١٠ و٨ أبريل سنة ١٨٥٤ ثم صدر قانون ١٤ يوليه سنة ١٨٦٦ وهو القانون النافذ الى الآن.

وفى بلجيكا صدر قانون حماية حقوق المؤلفين فى ٢٢ / ٣ / ١٨٨٦ على غرار آخر قانون فرنسى وفى غيرها من البلاد صدرت قوانين مماثلة حتى استقرت حماية حق المؤلف فى معظم أمم العالم المتمدين.

ولقد أثارت تلك الطبيعة الخاصة لحق المؤلف على مصنفه كثيرا من الجدل القانونى ونحا رجال الفقه إلى إدخاله فى نطاق حق الملكية، إلا أنه لوحظ بأن حق المؤلف على مصنفه يختلف من بعض الوجوه عن حق الملكية العادية لأنه حق موقوت محدود بأجل يسقط بانقضائه فى الملك العام بينما الملكية دائمة يتوارثها الخلف عن السلف.

ثم إن حق المؤلف يتناول ناحية أدبية بحتة تخول للمؤلف وحده حق تقرير نشر مصنفه على الجمهور ونسبته الى نفسه وسحبه من التداول وإلزام الغير باحترام مصنفه فلا يجوز للغير أن يجرى فيه بالإضافة أو الحذف أو التحرير وذلك كله رغم النزول عن المصنف وهذا ما يعبر عنه بالحق الأدبى (Droit moral) كما أن حق المؤلف يتناول أيضا ناحية مادية اذا ما قرر المؤلف نشر مصنفه بجعل هذا الحق يدخل فى ذمته المالية وهو ما يعبر عنه بالحق المادى (Droit pecuniaire) لذلك قال البعض بأن للمؤلف حقين منفصلين مستقلين كل منهما عن الآخر وتلك هى نظرية الازدواج (Syséme dualiste) وقد لاقت هذه النظرية نجاحا لأنها تبدو وسيلة لتفسير المظاهر المشتبكة لحق المؤلف وقال البعض الآخر إن حق المؤلف لا يمكن أن ينقسم كما أنه لا يدخل فى ذمته المالية لأن مصدر الإيراد فى استغلال المصنف هو المصنف ذاته وهو مظهر شخصية المؤلف لا ينفصل عنها وليس هذا الإيراد إلا كمثل أرباح السهم تدخل فى ذمة المؤلف المالية إلا أن حقه على الأرباح هو حقه على المصنف ذاته وتلك هى نظرية الوحدة (Systém unitaire).

ولما كانت نظرية الوحدة تربط حق المؤلف بشخصيته وتنزع عن هذا الحق صفة الاحتكار المادى وتغلب ناحيته الأدبية. فإن الأخذ بهذه النظرية يفيد جمهرة المؤلفين ويضحى بمصلحة المتعاملين معهم وأحيانا بمصلحة الجماعة إذ يصبح من المتعذر إخضاع مثل هذا الحق وقد امتزج بشخصية صاحبه لاستيلاء الدولة مثلا.

وقد رُئى فى المشروع المطروح لهذه الاعتبارات عدم التقيد بنظرية معينة وعدم إيراد نص لتعريف طبيعة حق المؤلف القانونية على أن يترك ذلك لاجتهاد القضاء ورجال الفقه وخاصة وأن مثل هذه النظريات تخضع لتطور دائم متصل بتطور الجماعة الانسانية ذاتها فحيث تعلو النظرية الفردية أو تفتر أو تتخذ الإنسانية مبادئ مغايرة فى تأسيس نظمها الاجتماعية وتنظيم علاقة الفرد بالمجتمع وتقدير أثر كل منهما على الآخر يميل المشروع أو يصدف عن مشايعة نظرية دون أخرى.

ومع ذلك فقد عنى المشروع بإبراز حق المؤلف فى صوره المعنوية والأدبية وكذلك فى صوره المادية مراعيا فى كل ذلك اعتبارين أساسيين لا يمكن إغفالهما وهما حماية النشاط الفكرى للإنسان وتأمين مصلحة الدولة.

واذ كانت عناية الدول بحماية حق المؤلف لم تقف عند وضع التشريعات المحلية اللازمة بل تعدتها الى تنظيم هذه الحماية دوليا وكان المشروع المطروح قد استلهم القواعد التى تقررت فى هذا الخصوص للافادة ما أمكن من الاتفاقات الدولية التى أسفر عنها هذا التنظيم فانه يحسن ايراد لمحة عاجلة عن مضمون هذه الاتفاقات وتطوراتها.

فقد أنشئ فى باريس فى شهر ديسمبر سنة ١٨٧٨ الجمعية الأدبية والفنية الدولية لتقرير حقوق المؤلفين فى مختلف الدول والعمل على حمايتها والدفاع عنها - وقد أسفرت جهود هذه الجمعية عن عقد معاهدة برن التى أبرمت فى ٩ سبتمبر سنة ١٨٨٦ بين كثير من الدول لتنظيم حماية حقوق المؤلفين وأنشئ بمقتضى هذه المعاهدة اتحاد بين الدول الموقعة عليها للعمل على تحقيق الأغراض التى عقدت المعاهدة من أجلها، كما أنشئ مكتب دولى تابع لحكومة الاتحاد السويسرى يسمى مكتب الاتحاد الدولى لحماية المؤلفات الأدبية والفنية - ثم توالت المؤتمرات الدولية بعد ذلك معدلة لبعض النصوص فيما أسفرت عنه هذه المؤتمرات من اتفاقات وموسعة لنطاق هذه الحماية، وهذه المؤتمرات فى مؤتمر باريس الذى انتهت أعماله فى ٤ مايو سنة ١٨٩٦ ومؤتمر برلين فى ٣ نوفمبر سنة ١٩٠٨ ومؤتمر روما فى ٣ يونيه سنة ١٩٢٨ وأخيرا مؤتمر بروكسل الذى انتهت أعماله فى ٢٦ يونيه سنة ١٩٤٨ ويمكن تلخيص أهم المبادئ التى أقرتها هذه المؤتمرات فيما يلى:

أولا - حماية المؤلفات الأدبية والفنية والعلمية أيا كان نوعها أو قيمتها طيلة حياة المؤلف و٥٠ سنة بعد وفاته.

ثانيا - تقرير حماية المؤلفات التى تنشر بعد وفاة مؤلفها.

ثالثا - الاعتراف بحق المؤلف المعنوى أو الأدبى على معاشه بعد وفاته أو بعد نزوله عن المصنف.

رابعا - تحريم نقل القصص والروايات التى تنشر فى الصحف والمجلات من احداها إلى الأخرى إلا بإذن من مؤلفيها وكذلك تحريم نقل المقالات الأدبية والعلمية والفنية التى تنشر فى الصحف إذا حظر مؤلفوها هذا النقل صراحة فى الصحيفة، واباحة نقل المقالات السياسية والأخبار اليومية دون قيد أو شرط.

خامسا - تقرير حق المؤلف فى ترجمة مؤلف مدة مساوية لمدة حماية حقه على المصنف الأصلى وقد كانت المدة المقررة لذلك فى اتفاقية برن الأصلية عشر سنوات فقط إلا أنها عدلت فى مؤتمر باريس على الوجه السابق مع اعطاء الدول المنضمة إلى الاتحاد أو الخارجة عنه والتى تنضم اليه فيما بعد حق اسقاط حق المؤلف فى الترجمة إلى لغة البلد التى يطلب المؤلف حماية مصنفه فيها، إذا مضت عشر سنوات دون أن يقوم المؤلف بترجمة المصنف إلى لغة هذا البلد وقد ظل هذا الوضع قائما فى ظل الاتفاقات الثالثة بما فى ذلك اتفاقية بروكسل الأخيرة المعقودة فى سنة ١٩٤٨

وقد اتفق على أنه لا يحق للدولة الخارجة عن الاتحاد والتى تنضم إليه بعد أول يوليه سنة ١٩٥١ أن تنضم للاتفاقية إلا على أساس معاهدة بروكسل، وأخيرا أدلت مؤسسة اليونسكو التابعة لهيئة الأمم المتحدة بدلوها فى ميدان التعاون الدولى بشأن حماية حق المؤلف فنظمت عقد اتفاق عالمى وقعت عليه فى جنيف فى ٦ سبتمبر سنة ١٩٥٢ دول كثيرة لم تكن مصر من بينها. وقد نص فى هذا الاتفاق على أنه لا يؤثر بأى وجه من الوجوه على اتفاقية برن ولا على انضمام أية دولة الى الاتحاد الدولى الذى أنشأته تلك الاتفاقية - وأضافت دول اتفاقية برن تصريحا فى آخر الاتفاق يعفيها من عدم تطبيق نصوصه فيما يتصل بالمصنفات التى تصدر عن دولة من الأعضاء الموقعين على هذه الاتفاقية أو على الدول التى تنسحب من اتفاقية برن بعد أول يناير سنة ١٩٥١. وبخصوص مدة الحماية ذاتها وضع الاتفاق العالمى المذكور مبدأ هو أنه لا يجوز أن تقل مدة الحماية عن مدة تستمر طيلة حياة المؤلف و٢٥ سنة بعد وفاته. ونص الاتفاق بالنسبة لحق الترجمة على أنه بمضى ٧ سنوات على تاريخ أول نشر للمصنف دون أن يقوم المؤلف بترجمته إلى اللغة القومية لإحدى دول الاتفاق يجوز لأى شخص من رعايا تلك الدولة أن يقوم بتلك الترجمة بعد اتباع اجراءات معينة نصت عليها المادة الخامسة من هذا الاتفاق مع تعويض المؤلف تعويضا عادلا.

تلك لمحة عاجلة عن تاريخ حماية حق الملكية الأدبية والفنية فى المجال الدولى. ويلاحظ من مقارنة نصوص هذه المعاهدات بتشريعات الدول التى اشتركت فى توقيعها أنها جميعا تصدر عن فكرة واحدة وأصل واحد مع اختلاف يسير فى المسائل التفصيلية.

ولقد اتخذ تنظيم حماية حق المؤلف هذه الصيغة الدولية لأن طبيعة موضوع هذا الحق تأبى عليه أن يتقيد بحدود المكان فإن ثمار العقل البشرى لا تعد ملكا لأمة دون أخرى، بل هى تراث الإنسانية المشترك تأخذ منه كافة الشعوب بنصيب.

فى مصر:

ظل المؤلفون محرومين من تشريع يحمى حقوقهم. وقد أشارت المادة ١٢ من القانون المدنى الوطنى الصادر فى سنة ١٨٨٣ إلى هذا التشريع بقولها سيكون الحكم فيما يتعلق بحقوق المؤلف فى ملكية مؤلفاته وحقوق الصانع فى ملكية مصنوعاته على حسب القانون المخصوص بذلك كما أشارت اليه المادة ٨٦ من القانون المدنى الصادر فى ١٦ يوليه سنة ١٩٤٨ بالقانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بقولها "الحقوق التى ترد على شىء غير مادى تنظمها قوانين خاصة" وكذلك جاء قانون العقوبات فى المواد من ٣٤٨ إلى ٣٥١ بنصوص لحماية هذا الحق عن طريق فرض عقوبات جنائية على من يعتدى عليه. وقد ظلت هذه النصوص معطلة لعدم صدور التشريع الخاص الذى أشارت اليه - على أن القضاء لم يقف مكتوفا إزاء هذا الوضع فقد رأى أن حق المؤلف حق ملكية حقيقى تحميه قواعد العدل ومبادئ القانون الطبيعى التى توجب المواد ٣٩ من لائحة ترتيب المحاكم الوطنية و١١ من القانون المدنى المختلط الملغى و٥٢ من لائحة التنظيم القضائى للمحاكم المختلطة الملغاة - على القضاء بأن يحكموا بها إذا لم يوجد فى القانون نص أو كان النص قاصرا أو غامضا.

على أن مصر وإن أغفلت وضع هذا التشريع طيلة هذه المدة فقد أسهمت فى المؤتمرات الدولية التى عقدت لتنظيم حماية حقوق المؤلفين. ذلك أن لجنة التعاون الفكرى فى عصبة الأمم قررت فى شهر ديسمبر سنة ١٩٢٣ أن تدعو إلى الانضمام الى اتفاقية برن جميع الدول التى لم تنضم اليها بعد - وقد وافق مجلس عصبة الأمم على هذا القرار فى ٩ سبتمبر سنة ١٩٢٤ فوجهت الأمانة العامة للعصبة فى ١٩ فبراير سنة ١٩٢٥ دعوة إلى مصر للانضمام الى هذه الاتفاقية وقد لقيت هذه الدعوة عناية من الحكومة المصرية فألفت فى شهر أغسطس من هذا العام لجنة لبحث هذا الموضوع وتقرير الشروط التى يجب مراعاتها عند انضمام مصر الى هذه الاتفاقية - وقد أتمت هذه اللجنة مهمتها وقدمت فى ٧ أكتوبر سنة ١٩٢٥ تقريرا جاء به "أن المادة ٢٥ من الاتفاقية تحتم وجود تشريع وطنى فى موضوع حماية حقوق المؤلفين ولما كان هذا التشريع غير موجود فى مصر فقد اضطرت المحاكم المختلطة دفاعا عن الملكية الأدبية الى الالتجاء الى المادة ٣٤ من لائحة ترتيبها (القديمة) والى المادة ١١ من القانون المدنى المختلط (وتنص كلتا المادتين على تطبيق مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة عند عدم وجود نص فى القانون أو عدم كفايته أو غموضه) غير أن تلك الحماية التى لا سند لها الا أحكام القضاء لا تغنى عن حماية تستند الى تشريع خاص بقواعد ثابتة وحدود معينة وانتهت فى ختام تقريرها الى القول بأن التأليف وان لم يبلغ فى مصر الدرجة المرجوة من الذيوع والانتشار إلا أن الاعتبارات الدولية تدعو وحدها لسن القوانين اللازمة لحماية المؤلفات - وقد أخذت الحكومة وقتئذ فى وضع تشريع لحماية حقوق المؤلفين وألفت لهذا الغرض لجنة فى شهر فبراير سنة ١٩٢٦ وقد انتهت من وضع المشروع فى أول مارس سنة ١٩٢٧ ولكنها وقفت عند هذا الحد فلم يستأنف المشروع خطواته التشريعية.

وقد دعيت مصر بعد ذلك للاشتراك فى مؤتمر روما سالف الذكر الذى عقد فى ٧ مايو سنة ١٩٢٨ لإعادة النظر فى اتفاقية برن فلبت هذه الدعوة وأوفدت مندوبين عنها للاشتراك فى هذا المؤتمر اشتراكا مقصورا على تتبع أعماله والاشتراك فى مناقشاته دون الارتباط بشىء باسم الحكومة المصرية وقد قدم الوفد تقريرا ضمنه التعديلات التى أدخلها المؤتمر على معاهدة برلين.

كذلك دعيت للاشتراك فى المؤتمر الذى عقدته الجمعية الأدبية والفنية الدولية فى مدينة بلجراد فى ٢٧ سبتمبر سنة ١٩٢٨ فلبت الدعوة واشتركت فى أعمال هذا المؤتمر. وقد أعرب رئيسه وأعضاؤه عن أملهم فى أن يصدر قريبا التشريع المصرى الخاص بحماية حقوق المؤلفين وأن لا يتأخر انضمام مصر إلى معاهدة برن. كما أبدى الرئيس رغبته فى انعقاد المؤتمر اللاحق للجمعية فى مدينة القاهرة وقد تحققت هذه الرغبة فعقد هذا المؤتمر بالقاهرة فى شهر ديسمبر سنة ١٩٢٩ وعرضت الحكومة المصرية على المؤتمر مشروع القانون سالف الذكر وقد وصفه رئيس المندوبين المصريين بأنه يأخذ بأحدث المبادئ القانونية مع مراعاة تقدم العلوم واختراع الوسائل الحديثة لنشر الأخبار. فأجاب على ذلك رئيس المؤتمر قائلا أن المشروع مطابق لجميع المبادئ التى بنى عليها اتفاق برلين سنة ١٩٠٨ فيما عدا نقطتين: (الأولى) مدة حفظ حقوق التأليف التى جعلت فى المشروع طيلة حياة المؤلف وثلاثين سنة بعد وفاته فى حين أنها فى اتفاق برلين مدة حياة المؤلف وخمسون سنة بعد وفاته (والثانية) مدة حفظ حق الترجمة حيث جعلت فى المشروع عشر سنوات بعد نشر المؤلف بدلا من المدة التى تضمنها اتفاق برلين وهى مدى حياة المؤلف وخمسون سنة بعد وفاته أى مدة حماية المؤلف نفسه - وأضاف رئيس المؤتمر إلى ذلك قوله: إن المشروع المصرى مطابق لمشروع القانون النموذجى الذى وضعته الجمعية الدولية الأدبية والفنية مع شىء من التوسع.

وفى أثناء مفاوضات مؤتمر مونترو لإلغاء الامتيازات الأجنبية رغب مندوب ايطاليا إلى الدول المشتركة فى المفاوضات أن تطلب إلى الحكومة المصرية:

أولا - أن تسن قانونا يحمى حماية فعلية ما للرعايا الأجانب من حقوق التأليف.

ثانيا - أن تكفل هذه الحماية بعقوبات جنائية تدخلها فى القانون الجنائى المصرى الجديد.

ثالثا - أن تشترك فى اتفاقية برن التى أعيد النظر فيها فى مدينة روما وقد انضم إليه فى هذه الرغبة مندوب فرنسا - فأجاب المفاوض المصرى ذلك قائلا: إن الحكومة المصرية لم يفتها الاهتمام بتلك المسألة الخاصة بحقوق التأليف وذلك لمصلحة المؤلفين الأجانب ولمصلحة المؤلفين المصريين معا.

وأخيرا فقد آن الوقت لوضع هذا التشريع الذى يسد نقصا ظاهرا ملموسا فى مجموعة القوانين المصرية ويحمى حق الملكية الأدبية والفنية حماية فعالة تستند إلى نصوص تشريعية لا تغنى عنها حماية القضاء استنادا إلى مبادئ العدالة.

والمشروع المرافق يكفل حماية حقوق المؤلفين ويأخذ فى هذا الصدد بأحدث المبادئ التى تضمنها المعاهدات الدولية التى سلفت بالإشارة إليها فضلا عن مبادئ التشريعات الحديثة فى الدول الأوروبية. وتوفق أحكامه بين حقوق المؤلفين وحقوق الهيئة الاجتماعية كما توفق بين حقوق المؤلفين الناشرين. وتبين مدى حق المؤلف ومظاهر هذا الحق. كما تورد تفصيلا جامعا غير مانع لأنواع المؤلفات والمصنفات التى يضفى عليها الحماية.

ويقع المشروع فى ٥٢ مادة تجمعهما أبواب أربعة:

الباب الأول

المصنفات المحمية

يتضمن هذا الباب القواعد الأساسية العامة التى بنى عليها المشروع.

فنصت المادة الأولى على مبدأ حماية مؤلفى المصنفات المبتكرة فى الآداب والفنون والعلوم أيا كانت الصورة المادية التى تبدو فيها وبغض النظر عن نوع المصنف أو أهميته أو الغرض من وضعه أو طريقة التعبير عنه. والحكم فى كون المصنف مبتكرا أو غير مبتكر يرجع لتقدير القضاء.

وقد عرفت هذه المادة المؤلف بأنه الشخص الذى ينشر المصنف منسوبا اليه بأية طريقة من الطرق المتبعة فى نسبة المصنفات لمؤلفيها سواء كان ذلك بذكر اسم المؤلف عليه أو بذكر اسم مستعار أو علامة خاصة لا تدع مجالا للشك فى التعرف على شخصية المؤلف وهذه القرينة غير قاطعة فهى تقبل الدليل العكسى.

وأوردت المادة الثانية بيانا للمصنفات التى تشملها هذه الحماية وذلك على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر.

كما تضمنت النص على امتداد الحماية الى عنوان المصنف الا اذا كان العنوان عبارة تدل على موضوع المصنف وليست متميزة بطابع ابتكارى.

وقد قصد بهذا النص أن يكون حائلا دون انتفاع مصنف من شهرة مصنف آخر بانتحال عنوانه.

والمصنفات المبتكرة التى يحميها المشروع غير مقصورة على المصنفات الأصلية بل تشمل المؤلفات المترجمة كما تشمل كافة صور إعادة إظهار المصنفات الموجودة فى شكل جديد على ألا يخل وذلك بحماية حق المؤلف الأصلى (المادة الثالثة).

وقد أوردت المادتان الثالثة والرابعة قيودا بالنسبة لحماية المصنفات الفوتوغرافية كما استثنت بعض المجموعات من المصنفات التى تشملها الحماية - فبالنسبة للمصنفات الفوتوغرافية فانه يجوز لغير مؤلفيها التقاط صور جديدة للاشياء المصورة ولو أخذت فى نفس الظروف التى أخذت فيها الصور الأولى (المادة ٣) أما فيما يتصل بالمجموعات كالوثائق الرسمية ونصوص القوانين والاتفاقات الدولية والمراسيم واللوائح والأحكام القضائية وغيرها فانها لا تدخل بطبيعتها فى نطاق المصنفات المحمية لأنها وثائق عامة تضعها الدولة فلا يستأثر بها فرد دون آخر بل هى حق شائع للجميع، على أن الحكم يختلف فى شأن هذه الوثائق اذا جمعت فى مجموعة وروعى فى جمعها الاختيار والترتيب بحيث تبدو فى صورة مصنف جديد فانها تدل عندئذ فى نطاق المصنفات المحمية (المادة الرابعة).

وكذلك الحال بالنسبة لمجموعات الشعر والنثر والموسيقى وغيرها فانه يجوز أن تشملها حماية هذا القانون اذا تميزت عن غيرها بسبب يرجع للاختيار والترتيب شأنها فى ذلك شأن مجموعات الوثائق الرسمية ومجموعات الوثائق التى آلت الى الملك العام بانقضاء مدة حمايتها.

فمناط الحكم هو التمييز بما يضفى عليها وصف الابتكار أما المجموعات التى تنتظم عدة مصنفات سبق نشرها دون مراعاة الاختيار أو الترتيب فى وضعها فانها تخرج عن نطاق الحماية. ويلاحظ فى جميع هذه الأحوال أن حقوق أصحاب المصنفات التى تجمع تظل محفوظة.

الباب الثانى

الفصل الأول - فى حقوق المؤلف

لم يعن المشروع كما سبق القول بتعريف الطبيعة القانونية لحق المؤلف الا أنه لم يغفل استظهار حق المؤلف الأدبى وحقه المادى على مصنفه فبين أن المؤلف دون سواه الحق فى تقرير نشر مصنفه وفى تحديد طريقة هذا النشر (المادة ٥ فقرة أولى). وله حق نسبة المصنف اليه وما يتبع ذلك من حقه فى منع أى حذف أو تعديل أو تغيير فى المصنف (المادة ٧ فقرة أولى و٩ فقرة أولى).

وللمؤلف فضلا عن ذلك حق سحب المؤلف من التداول أو تعديله تعديلا جوهريا رغم تصرفه فى حقوق الاستغلال المالى وذلك اذا طرأت أسباب أدبية خطيرة تدعو لذلك (المادة ٤٢) فقد يضع الكاتب مؤلفه متأثرا برأى استحوذ عليه ثم يبدو له بعد البحث والتقصى والاطلاع انه قد جانب الصواب فى رأيه هذا. وقد يكون موضوع المصنف خطيرا هاما. فى مثل هذه الحالة تنقطع الصلة بين المصنف وواضعه فلم يعد معبرا عن حقيقة آرائه بل لعل وجود المصنف على هذه الصورة يغض فى شخصيته ويؤذى سمعته. ولمواجهة أمثال هذه الحالات قرر المشروع حق المؤلف فى سحب هذا المصنف من التداول. ولم يغفل العقد المبرم بين المؤلف والناشر فنص إلى جانب حق المؤلف فى سحب المصنف من المتداول على تعويض الناشر تعويضا عادلا، وهو كل ما يبغيه من وراء هذا العقد.

تلك مظاهر الحق الأدبى للمؤلف فهى تهدف إلى استمرار التوافق بين شخصيته وبين أثره الفنى كما تحول دون عبث الناشرين بالمؤلفات فى سبيل الاستغلال التجارى وتحرص على توفير الاحترام الواجب لشخصية المؤلف لأن فى إباحة تعديل المصنف مساسا بهذا الاحترام واعتداء على السيادة المقررة للمؤلف على أفكاره وعلى نتائج هذه الأفكار عندما تأخذ شكل مصنف مادى.

وحقوق المؤلف الأدبية غير قابلة للتصرف بطبيعتها. شأنها فى ذلك شأن الحقوق الشخصية البحتة التى تتصل بشخص الانسان. ويترتب على ذلك بطلان كل تصرف يتم بشأنها (مادة ٣٨) وعدم جواز توقيع الحجز عليها (المادة ١٠) على أن المشروع لم يغفل حقوق الدائنين فأباح لهم توقيع الحجز على نسخ المصنف المنشور.

وقد اهتدى المشروع بفكرة الصفة الشخصية لحق المؤلف عندما قرر عدم جواز التصرف فى مجموع الانتاج الفكرى المستقبل (مادة ٤٠)

وحق المؤلف المادى أو المالى هو حقه فى استغلال مصنفاته على أية صورة من صور الاستغلال ويتم هذا الاستغلال عن طريق نقل المصنف إلى الجمهور بطريق مباشرة أو غير مباشر. فالنقل المباشر هو عرض المصنف على الجمهور عرضا مباشرا كالتلاوة العلنية أو التوقيع الموسيقى أو التمثيل المسرحى أو العرض العلنى أو الاذاعة اللاسلكية للتكلم أو للصوت أو للصور أو العرض بأية وسيلة آلية كالسينما أو القانون السحرى أو نقل الاذاعة اللاسلكية بواسطة مكبر للصوت أو بواسطة لوحة التليفزيون بعد وضعها فى مكان عام (المادة ٦ فقرة أولى) ويسمى هذا الحق "حق الأداء العلنى" أما النقل غير المباشر فيتم عن طريق نسخ المصنف بواسطة الطباعة أو الرسم أو الحفر أو التصوير أو الصب فى قوالب أو بأية طريقة أخرى من طرق الفنون التخطيطية أو المجسمة أو عن طريق النشر الفوتوغرافى أو السينمائى ويسمى حق النقل غير المباشر "حق عمل نماذج من المصنف" (المادة ٦ فقرة ٢)

ثم يبين المشروع الحقوق المالية المقررة للمؤلف كحقه فى ترجمة مؤلفاته أو الاذن بترجمتها وكذلك حقه فى تحويلها من لون من ألوان الأدب أو الفن الى لون آخر أو تلخيصها أو تحويرها وعلى وجه العموم كافة صور اظهار المصنفات الموجودة بشكل جديد (المادة ٧ فقرة ٢ والمادة ٣)

القيود التى ترد على حق المؤلف:

جاء المشروع بقيود على حق المؤلف يمليها الصالح العام لأن للهيئة الاجتماعية حقا فى تيسير سبل الثقافة والتزود من ثمار العقل البشرى فلا تحول دون بلوغ هذه الغاية حقوق مطلقة للمؤلفين ذلك لأن الأجيال الانسانية المتعاقبة تساهم عادة بما تخلفه من آثار فى تكوين المؤلفات.

فقد نصت المادة الثامنة على انتهاء الحماية المقررة للمؤلف ولمن ترجم مصنفه الى لغة أجنبية بالنسبة لحقهما فى ترجمة المصنف إلى اللغة العربية إذا مضت خمس سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلى أو المترجم دون أن يباشر المؤلف أو المترجم بنفسهما أو بواسطة غيرهما ترجمة المصنف الى اللغة العربية - وفى هذا القيد الزمنى تغليب للصالح العام المصرى على المصلحة الفردية للمؤلف وحتى يمكن دفع هذا المؤلف وحثه على مباشرة هذه الترجمة فى أقرب وقت معقول رعاية لمصلحة البلاد كيلا تحرم من ثمار التفكير الانسانى فى مختلف الأمم الأخرى لمدة طويلة.

ومن القيود الواردة على حق المؤلف ما نصت عليه المادة ١١ فقرة أولى من حق الغير فى ايقاع المصنفات أو تمثيلها أو إلقائها فى اجتماعات خاصة كالاجتماعات العائلية واجتماعات الجمعيات أو المنتديات أو المدارس دون تعويض للمؤلف. وكذلك ما نصت عليه المادة المذكورة فى فقرتها الثانية من حق فرق موسيقى القوات العسكرية وما فى حكمها من الفرق النظامية التابعة للدولة أو الأشخاص العامة الأخرى فى إيقاع المصنفات الموسيقية دون تعويض للمؤلف أيضا ما دام لا يحصل فى الحالتين رسم أو مقابل مالى من جمهور المستمعين.

ومنها حق عمل نسخة واحدة من المصنف للاستعمال الشخصى (المادة ١٢) فلا يجوز للمؤلف منع صاحب هذه النسخة من استعمالها على هذا النحو.

وكذلك ما نصت عليه المادة ١٣ من إباحة التحليلات والاقتباسات القصيرة اذا عملت بقصد النقد أو المناقشة أو التثقيف أو الأخبار.

ومن هذه القيود حق الصحف أو النشرات الدورية فى أن تنشر مقتبسا أو مختصرا أو بيانا موجزا من المصنفات أو الكتب أو الروايات أو القصص بغير اذن من مؤلفيها وبغير قيد انقضاء المدة المنصوص عليها بالمادة الثامنة - وقد روعى فى ذلك تغليب الصالح العام لضرورة العمل على نشر الثقافة مع ملاحظة ما يبذل من جهد فى الاقتباس أو الاختصار أو غيرهما.

ومن هذه القيود أيضا حق الجرائد أو المجلات أو النشرات الدورية فى نقل المقالات الخاصة بالمناقشات السياسية أو الاقتصادية أو العلمية أو الدينية التى تشغل الرأى العام فى وقت معين ما دام لم ينص صراحة على حظر النقل - (المادة ١٤ فقرة ٣) ومن الطبيعى أن لا تشمل الحماية أيضا الأخبار اليومية والحوادث المختلفة التى لها طبيعة الأخبار العادية (المادة ١٤ فقرة ٣).

وأخيرا فقد أجازت المادة ١٥ نشر وإذاعة ما يلقى فى الجلسات العلنية للهيئات التشريعية أو الادارية أو فى الاجتماعات العلمية والأدبية والفنية والسياسية والدينية من خطب أو محاضرات أو أحاديث ما دامت موجهة الى الكافة وكذلك المرافعات الفضائية العلنية فى حدود القانون وذلك كله دون اذن من المؤلف كما أباحت المادة ١٧ نقل مقتطفات قصيرة من بعض المصنفات الى الكتب المعدة للتعليم ومؤلفات النقد والتاريخ والمصنفات العلمية على أن يلتزم الناقل حد الاعتدال فيما ينقل.

ولم يغفل المشروع فى كافة هذه الصور رعاية الحق الأدبى للمؤلف فأوجب ذكر اسمه والمصدر الذى ينقل عنه على صورة واضحة كما حفظ للمؤلف حقه الخالص فى نشر مجموعات خطبه أو مقالاته (المادة ١٦).

وقد حرص المشروع رعاية لحق المؤلف على أن ينص على عدم جواز نقل المقالات العلمية أو الأدبية أو الفنية أو الروايات المسلسلة والقصص الصغيرة التى تنشر فى الصحف والنشرات الدورية الأخرى دون إذن المؤلف (المادة ١٤ فقرة أولى).

ومن القيود ما يرد على حق المؤلف بعد وفاته وانتقال هذا الحق إلى ورثته أو خلفه فقد نصت المادة ٢٣ على حق وزير المعارف فى الحلول محل هؤلاء فى مباشرة الحقوق المنصوص عليها بالمادتين ١٨ و١٩ إذا لم يباشروا هذه الحقوق كعجزهم أو عدم أهليتهم أو غير ذلك من الأسباب وكذلك إذا توفى المؤلف من غير وارث أو خلف فيكون للوزير فى هذه الحالات حق تقرير نشر المؤلف الذى لم ينشر فى حياة واضعه. كما يكون له حق استغلال المؤلف استغلالا ماليا على النحو المبين فى المواد ٥ و٦ و٧ وقد رسم المشروع طريقة استعمال هذه الحقوق فنص على صورة الحصول على أمر بذلك من رئيس محكمة القاهرة الوطنية ولم يغفل النص على حق الورثة أو الخلف فى تعويض عادل.

وحكمة هذا القيد ظاهرة، فان فى ترك المؤلفات القيمة مقبورة غير منشورة حرمانا لطلاب الثقافة من خيرها ونفعها.

حق الملكية الأدبية والفنية بعد وفاة المؤلف:

عنى المشروع فى المواد من ١٨ إلى ٢٤ بتنظيم مباشرة هذا الحق بعد وفاة المؤلف وبين كيفية مباشرته انقضائه بالنسبة لمختلف أنواع المؤلفات

فنصت المادتان ١٨ و١٩ على انتقال هذا الحق بشطريه الأدبى والمالى الى الورثة أو خلفائه بعد وفاة المؤلف فيكون لهم دون سواهم الحق فى تقرير نشر مؤلفاته التى لم تنشر فى حياته ما لم يوص المؤلف بما يخالف ذلك كما أوجبت احترام رغبة المؤلف إذا أوصى بمنع النشر أو حدد موعدا لنشر مصنفه فلم تجز نشره قبل انقضاء هذا الموعد (المادة ١٩).

وبينت المادة المذكورة حق من يخلف المؤلف فى مباشرة امتيازات الاستغلال المالى المنصوص عليها فى المواد ٥ و٦ و٧. كما أشارت هذه المادة فضلا عما تقدم إلى حكم انتقال حق المؤلف إذا كان المصنف عملا مشتركا ومات أحد المؤلفين دون خلف فنصت على أن نصيبه يؤول إلى المؤلفين المشتركين أو خلفهم ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك فهؤلاء أجدر الناس بأن يؤول إليهم هذا الحق فى مثل هذه الحالة.

وحق الاستغلال المالى المقرر للمؤلف موقوت محدود بأجل نصت عليه المادة ٢٠ وهو طيلة حياة المؤلف وخمسون سنة بعد وفاته؛ وهذا الأجل هو الذى انتهت اليه المعاهدات الدولية التى أشير اليها فى صدر هذه المذكرة وأخذت به أكثر الدول الأوروبية. واذا كان المصنف فوتوغرافيا أو خاصا بالانتاج السينمائى الذى يقتصر على نقل المناظر الطبيعية سقط الحق بعد انقضاء خمسة عشر عاما منذ تاريخ أول نشر للمصنف، فاذا كان المصنف قد اشترك فى وضعه أكثر من مؤلف حسبت المدة من تاريخ وفاة آخر من بقى حيا من المشتركين فى التأليف وتحسب هذه المدة من تاريخ النشر اذا كان صاحب الحق شخصا معنويا وذلك بالطبيعة لا يسرى عليه حكم الانسان من حيث انتهاء أجله.

وعرض المشروع فى المادة ٢١ لبيان حكم حماية المصنفات التى تنشر غفلا عن اسم المؤلف أو باسم مستعار فنص على أن مدة حماية هذه المصنفات تبدأ من تاريخ نشرها ذلك، لأن المؤلف مجهول فى هذه الحالة فلا يمكن تطبيق حكم المادة ٢٠ بشأنه - على أنه قد يكشف عن شخصيته بعد نشر المؤلف فتحتسب مدة الحماية فى هذه الحالة طبقا للقاعدة العامة سالفة الذكر أى من تاريخ الوفاة.

وبينت المادة ٢٢ كيفية حساب مدة حماية المصنفات التى تنشر لأول مرة بعد وفاة المؤلف فنصت على أنها تحسب من تاريخ وفاته وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة ٢٠ الخاصة بتعدد المشتركين فى التأليف وقد سبق بيان حكمها.

ووضعت المادة ٢٤ الأساس الذى يتخذ لحساب مدة حماية المؤلفات التى تبدأ الحماية فيها من تاريخ النشر، فنصت على أن المقصود بذلك إنما هو تاريخ أول النشر للمصنف بغض النظر عن إعادة نشره، ويستثنى من ذلك حالة ادخال تعديلات جوهرية على المؤلف عند إعادة نشره بحيث يظهر فى صورة مؤلف جديد. فى هذه الحالة تحتسب المدة من تاريخ إعادة النشر.

وإذا كان المصنف مؤلفا من عدة أجزاء نشرت فى فترات، اعتبر كل جزء كمصنف مستقل بالنسبة الى حساب مدد الحماية.

الفصل الثانى

أحكام خاصة ببعض المصنفات

عرض المشروع فى الفصل الثانى من الباب الثانى لبعض المصنفات التى يتعذر تطبيق القواعد العامة بشأنها فوضع لها أحكاما خاصة ضمنها المواد من ٢٥ الى ٣٦

وهذه المصنفات هى المصنفات المشتركة والمصنفات الجماعية والمصنفات التى تنشر غفلا من أسماء مؤلفيها أو بأسماء مستعارة والمصنفات الموسيقية أو المصنفات السينمائية والصور.

المصنفات المشتركة:

هى المصنفات التى يشترك فى تأليفها عدة أشخاص وهى نوعان:

نوع يجمع بين إنتاج جميع المشتركين فى التأليف على نحو يتعذر معه فصل نصيب كل منهم فى العمل المشترك وفى هذه الحالة يعتبرون جميعا أصحاب حق المؤلف على التساوى الا اذا اتفق على غير ذلك فلا يجوز مباشرة الحقوق المترتبة على حق المؤلف الا باتفاقهم جميعا فإذا اختلفوا يرجع فى فض هذا الخلاف الى المحكمة الابتدائيه (المادة ٢٥).

وقد سوى بين جميع المشتركين فى التأليف بالنسبة لحق المؤلف لتعذر تحديد نصيب كل منهم فى استغلال المصنف بسبب استحالة فصله وتمييزه.

وقد كفل الشق الأخير من المادة ٢٥ لجميع المشتركين فى التأليف حق رفع الدعاوى عند وقوع أى تعد على حق المؤلف الذى يملكونه على الشيوع فيما بينهم.

أما النوع الآخر من المصنفات المشتركة فهى المصنفات التى يتميز فيها نصيب كل مشترك فى التأليف بسبب اختلاف أنواع الفنون التى يساهم بها كل منهم فى المؤلف المشترك وفى هذه الحالة يكون لكل منهم على استغلال الجزء الذى انفرد بوضعه على ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك (المادة ٢٦).

المصنف الجماعى:

هو المصنف الذى يشترك فى وضعه جماعة من المؤلفين بتوجيه من شخص طبيعى أو معنوى ويندمج عمل المشتركين فيه فى فكرة صاحب التوجيه بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حدة وصاحب حق المؤلف فى هذه المصنفات هو الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى وجه ونظم ابتكار المصنف فله وحده الحق فى مباشرة حقوق المؤلف (المادة ٢٧)

والمصنفات التى تنشر غفلا من اسم المؤلف أو باسم مستعار: تعتبر ملكا للناشر لها وأساس هذا الحكم قرينة مفترضة فى أن المؤلف قد فوض الناشر فى مباشرة حقوق استغلاله وذلك الى أن يكشف المؤلف عن شخصيته. ولا شك أن فى هذا الحكم تيسيرا للمؤلف فى مباشرة حقوقه إذا ما رغب عن الإعلان عن شخصه وحرص على أن يظل أمره مجهولا (المادة ٢٨).

المصنفات الموسيقية:

المصنفات الموسيقية إما أن تكون موسيقى غنائية وإما أن تكون استعراضات أو مصنفات تنفذ بحركات مصحوبة بالموسيقى. وقد عالج المشروع مصنفات الموسيقى الغنائية فى المادة ٢٩ والمقصود بها المصنفات التى يشترك فى تأليفها واضع الجزء الأدبى (أى الرواية أو المقطوعة) وواضع الموسيقى. ولما كان الشطر الموسيقى فى المصنفات الغنائية هو الشطر الأهم فقد نص المشروع على أن واضع هذا الشطر هو صاحب الحق فى تقرير نشر المصنف المشترك أو عرضه أو تنفيذه أو عمل نسخ منه ولم يغفل حق مؤلف الشطر الأدبى فحفظ له حقه فى الأرباح فضلا عن حقه الأصلى فى نشر أو عمل نسخ من الشطر الأدبى وحده، على أنه لا يجوز له أن يتصرف فى هذا الشطر الأدبى ليكون أساسا لمصنف موسيقى آخر حتى لا يضار شريكه فى التأليف وهو واضع الشطر الموسيقى ما لم يتفق على غير ذلك (المادة ٢٩).

وعرضت المادة ٣٠ لحكم المصنفات التى تنفذ بحركات. وبعبارة أخرى المصنفات التى تكون وسيلتها فى التعبير حركات أو خطوات وما يماثلها مصحوبة بالموسيقى ولما كان الشطر غير الموسيقى هو الأهم هنا، فقد نص المشروع على أن واضع هذا الشطر هو صاحب الحق فى تقرير نشر المصنف المشترك إلى آخر ما جاء بالمادة مع الاحتفاظ لمؤلف الشطر الموسيقى بحق التصرف فى الموسيقى وحدها وذلك بنفس القيد الوارد فى المادة السابقة أى بشرط ألا تستعمل الموسيقى فى مصنف مشابه للمصنف المشترك، ما لم يتفق على غير ذلك.

المصنفات السينمائية:

عرض لها المشروع فى المواد من ٣١ الى ٣٤ وقد حددت المادة ٣١ المشتركين فى تأليف المصنف السينمائى وحفظ المشروع حق عرض المصنف السينمائى للمخرج ولواضع السيناريو ولمؤلف الحوار ولمن قام بتحرير المصنف الأدبى، مجتمعين، وذلك رغم معارضة واضع المصنف الأدبى الأصلى أو واضع المصنف الموسيقى مع عدم الإخلال بحقوق المعارضين. وقد آثر المشروع الفريق الأول بحق عرض المصنف السينمائى لأهمية دوره فى وضع المصنف إذ يرجع اليه الفضل فى تحقيق الفكرة الفنية فى عالم السينما. أما الفريق الآخر الذى يضم واضع الموسيقى وواضع القسم الأدبى الأصلى فى المصنف فإن دوره مقصور على تحديد الخطوط الرئيسية العامة للمصنف (المادة ٣٢).

وقد جاءت المادة ٣٣ بحكم تقتضيه أهمية المصنفات السينمائية وما ينفق فى سبيلها من نفقات باهظة، قد تذهب هباء لمجرد عنت أحد المشتركين فى تأليف المصنف السينمائى عن القيام بإتمام ما يخصه فى العمل، فلا يترتب على ذلك منع باقى المشتركين من استعمال الجزء الذى تم مع عدم الإخلال بما لمؤلف هذا الجزء من حقوق.

ولما كان المنتج هو ناشر المصنف وهو الذى يحمل عبئه ومسئوليته من الناحية المالية فقد اعتبره المشروع نائبا عن مؤلفى المصنف فيما يتعلق باستغلال الفيلم (المادة ٣٤).

وقد أباح المشروع للهيئات الرسمية المختصة إذاعة المصنفات عن طريق الإذاعة اللاسلكية وأوجب على مديرى المسارح أو أى مكان عام آخر تعرض فيه المصنفات تمكين هذه الهيئات من اتخاذ الوسائل التى تكفل اذاعتها (المادة ٣٥).

وليس المقصود من هذا النص إنكار حقوق التأليف بل تغليب الصالح العام ورعاية جانب الثقافة العامة. فقد حفظ للمؤلف حقه فى تعويض عادل نظير إذاعة مصنفاته بهذه الوسيلة كما أوجب النص على الهيئات الرسمية إذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف. وتعويض مستغل المكان الذى يذاع منه المصنف إذا كان لذلك مقتض.

الصور وما يماثلها:

عرضت المادة ٣٦ لبيان الحكم فى حالة النزاع بين من قام بعمل الصورة والشخص الذى تمثله هذه الصورة بشأن عرض أو نشر أو توزيع أصل الصورة أو نسخ منها، فقضت بأن صاحب الصورة هو وحده دون المصور صاحب الحق فى الإذن بنشرها فى الصحف والمجلات وغيرها وأن صاحب الصورة له الحق فى الإذن بالنشر حتى ولو لم يأذن بذلك المصور، ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك. كما علقت حق المصور فى عرض ونشر وتوزيع الصورة أو نسخ منها على إذن الأشخاص الذين تمثلهم الصورة، واستثنت من هذا الحكم حالة نشر الصورة لمناسبة حوادث وقعت علانية أو إذا كانت لرجال رسميين أو ذوى شهرة عالمية وكذلك إذا كانت السلطات العامة قد أذنت بنشر الصورة لغرض اقتضاه الصالح العام. على أنه لا يجوز فى هذه الأحوال عرض الصورة أو تداولها إذا ترتب على ذلك مساس بشرف الشخص الذى تمثله أو بسمعته أو بوقاره.

وسوت الفقرة الأخيرة من هذه المادة فى الحكم بين جميع الصور مهما اختلفت وسائلها من رسم أو حفر أو نحت أو غيرها.

الفصل الثالث

نقل حقوق المؤلفين

نحا المشروع فى الفصل الثالث من الباب الثانى الذى عقده لبيان أحكام نقل حقوق المؤلفين نحوا يوفق بين مصالح المؤلفين والناشرين، فأقام التوازن بين حقوق المؤلفين وحقوق من آل إليهم حق الاستغلال المالى للمؤلف.

بعد أن حفظت المادة الخامسة فقرة ثانية للمؤلف حقه الخالص فى استغلال مصنفه استغلالا ماليا بأية طريقة من طرق الاستغلال اعترفت له المادة ٣٧ بالحق فى نقل الحقوق المالية المنصوص عليها فى المواد الخامسة والسادسة والسابعة وهذا الحق الأخير مما يقتضيه استغلال المصنف، وقد اشترطت الفقرة الثانية من المادة ٣٧ لصحة التصرف فى الحق المالى أن يكون التعاقد بشأنه بالكتابة وأن يتضمن فى صراحة وبالتفصيل كل حق محل التصرف على حدة مع بيان مداه والغرض منه وزمان الاستغلال ومكانه وذلك حتى يكون كل من الطرفين على بينة من أمره وخاصة لكى لا توضع فى العقد نصوص إجمالية غامضة مجحفة للمؤلف.

وأجاز المشروع للمؤلف سحب مصنفه من التداول رغم تصرفه فى حقوق الاستغلال المالى (المادة ٤٢).

إزاء هذه الحقوق التى أقرها المشروع للمؤلفين لم يغفل حقوق الناشرين فأوجبت الفقرة الأخيرة من المادة ٣٧ على المؤلف أن يمتنع عن أى عمل يترتب عليه تعطيل مباشرة الحق محل التصرف كما جعلت للناشر الحق فى تعويض عادل فى حالة سحب المصنف من التداول.

وقد رتب المشروع على الصفة الشخصية لحق المؤلف أحكاما ضمنها المادتين ٣٨ و٤٠ كما سبقت الإشارة إلى ذلك فنص فى المادة ٣٨ على بطلان التصرف فى الحقوق الأدبية المنصوص عليها فى الفقرات الأولى من المواد ٥ و٧ و٩ كما نص فى المادة ٤٠ على بطلان تصرف المؤلف فى مجموع إنتاجه المستقبل.

ونصت المادة ٤١ على أن التصرف فى النسخة الأصلية للمصنف لا يترتب عليه فى الأصل نقل حق المؤلف، وهذا تطبيق لحكم الفقرة الثانية من المادة ٣٧ ما لم يتفق على غير ذلك كما أن عدم إلزام من انتقلت إليه ملكية هذه النسخة بوضعها تحت تصرف المؤلف لنسخها أو عرضها تطبيق للقواعد العامة فى خصائص الملكية.

الباب الثالث

 

الفصل الأوّل

فى الإجراءات

عقد المشروع هذا الباب لبيان الإجراءات التى تكفل حماية حق المؤلف حماية فعلية ودفع أى اعتداء يقع على هذا الحق.

فنظمت المادة ٤٣ الإجراءات التحفظية التى يجوز اتخاذها حفظا لحقوق ذوى الشأن وهى إجراء وصف تفصيلى للمصنف الذى نشر أو أعيد نشره على خلاف أحكام المشروع وكذلك وقف نشر أو عرض أو صناعة المصنف وتوقيع الحجز على المصنف الأصلى أو نسخة أو صورة، وكذا على المواد التى تستعمل فى إعادة النشر أو استخراج نسخ منه بشرط ألا تكون هذه المواد صالحة إلا لإعادة نشر المصنف المقصود. وفيما يتعلق بالإيقاع والتمثيل والإلقاء أو العرض على الجمهور، أجازت المادة لرئيس المحكمة فضلا عن إجراء الوصف التفصيلى إثبات هذا الأداء العلنى ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلا وحصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض وتوقيع الحجز على هذا الإيراد.

وتنفذ التدابير التى تأمر بها المحكمة بناء على أمر يصدر على عريضة تقدم وتنفذ بالطرق العادية ولرئيس المحكمة فى جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ.

وحددت الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة ميعاد خمسة عشر يوما يلى اتخاذ هذه الإجراءات لرفع أصل النزاع إلى المحكمة المختصة فإن لم ترفع بطلت هذه الإجراءات وزال كل أثر لها.

وقد نصت المادة ٤٤ على جواز التظلم من الأمر الصادر فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة ٤٣ أمام رئيس المحكمة الآمر الذى له بصفته قاضيا للأمور المستعجلة أن يقضى بتأييد الأمر أو بإلغائه كليا أو جزئيا بعد سماعه أقوال طرفى النزاع. وله كذلك تعيين حارس تكون مهمته إعادة نشر أو عرض أو صناعة أو استخراج نسخ للمصنف محل النزاع وأن يأمر بإيداع الناتج من الإيراد خزانة المحكمة إلى أن تفصل المحكمة المختصة فى أصل النزاع.

وأجازت المادة ٤٥ للمحكمة المطروح أمامها أصل النزاع بناء على طلب المؤلف أو من يقوم مقامه أن تأمر بإتلاف المصنف الذى نشر أو أعد نشره على خلاف أحكام المشروع وكذلك نسخه أو صوره والمواد التى استعملت لإعادة نشره بشرط ألا تكون صالحة لعمل آخر وذلك على نفقة الطرف المسئول.

واستندت المادة حالة انقضاء حق المؤلف فى فترة تقل عن سنتين ابتداء من تاريخ صدور الحكم فلم تجز الأمر بالإتلاف فى هذه الحالة واستبدلت به تثبيت الحجز وفاء لما تقضى به للمؤلف من تعويضات إلا إذا رأت المحكمة صيانة لحقوق المؤلف الأدبية ضرورة الحكم بالإتلاف أو تغيير المعالم.

ورُئى كذلك مد الاستثناء وجوبا إلى حالة المخالفة لحكم المادة الثامنة من القانون لأن مثل هذه المخالفة لا تبلغ درجة الخطورة التى يتعين الحكم فيها بالإتلاف وحسب المؤلف ما يحكم له به من تعويضات.

وجعلت الفقرة الثانية من المادة ٤٥ الدين الناشئ عن التعويض ممتازا بالنسبة لصافى ثمن بيع الأشياء وللمبالغ المحجوزة ولا يسبق هذا الامتياز فى الترتيب سوى امتياز المصاريف القضائية والمصاريف التى تتفق للمحافظة على تلك الأشياء أو لتحصيل المبالغ.

واستثنت المادة ٤٦ المبانى من الأشياء التى يجوز توقيع الحجز عليها أو إتلافها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعمارى الذى يعتدى على تصميماته ورسومها باستعمالها استعمالا غير مشروع. لما فى ذلك من إجحاف شديد بالمخالف بما يتنافى مع مقتضيات الصالح العام.

الفصل الثانى

فى الجزاءات

ونصت المادة ٤٧ على اعتبار الجرائم المنصوص عليها فيها جرائم مكونة لجريمة التقليد فجعلت العقوبة فيها الغرامة بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه ورُئى تشديد العقوبة فى حالة العود فأجيز الحكم بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة إلى ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولم يشترط القانون قصدا جنائيا خاصا وإنما يجب توافر القصد الجنائى العام الذى يشمل بطبيعة الحال علم البائع بتقليد المصنف إذ أن ذلك العلم يدخل فى إدراك المتهم للوضع الإجرامى المشترط فى القصد الجنائى.

وأجيز للمحكمة أن تقضى بعقوبات تبعية وهى الغلق المؤقت أو النهائى والمصادرة كما أجيز لها أيضا نشر الحكم فى الصحف على نفقة المحكوم عليه.

الباب الرابع

أحكام ختامية

تناول المشروع فى هذا الباب ثلاثة موضوعات مختلفة تتمم أحكامه، أولها خاص بإيداع نسخ من المصنفات بالجهة المختصة والثانى يتعلق بتبادل حماية المؤلفات فى المجال الدولى والثالث عن سريان القانون على الماضى.

الإيداع:

أوجبت المادة ٤٨ على ناشرى المصنفات التى تعد للنشر عن طريق عمل نسخ منها أن يودعوا خلال شهر من تاريخ النشر ٥ نسخ من المصنف بدار الكتب المصرية وفقا للنظام الذى يصدر به قرار من وزير المعارف العمومية وذلك بقصد تغذية المكتبة العامة وتمكين الدولة من مراقبة ما ينشر فى البلاد من مؤلفات أدبية أو فنية أو موسيقية.

ويقتصر الإيداع على المصنفات التى تستخرج منها عدة نسخ عن طريق الطبع أو أية وسيلة أخرى مشابهة ومن ثم فمن غير المعقول تكليف من قام بصنع تمثال بأن يودع نموذجا منه.

وقد أعفيت المصنفات المنشورة فى الجرائد والمجلات من واجب الإيداع فإذا نشرت هذه المصنفات مستقلة وجب الإيداع.

تبادل حماية المؤلفات فى المجال الدولى:

يشمل المشروع بحمايته المصنفات التى تنشر لأول مرة فى البلاد سواء كان مؤلفوها مصريين أو أجانب وكذا مصنفات المصريين التى تنشر لأول مرة فى الخارج. أما مصنفات المؤلفين الأجانب التى تنشر لأول مرة فى بلد أجنبى فلا يحميها هذا القانون إلا إذا كانت محمية فى البلد الأجنبى وبشرط أن يشمل هذا البلد الرعايا المصريين بحماية مماثلة لمصنفاتهم المنشورة أو الممثلة أو المعروضة لأول مرة فى مصر (المادة ٤٩) وأن تمتد هذه الحماية إلى البلاد التابعة لهذا البلد الأجنبى وذلك لأن المصنف العربى قد لا يكون معروفا فى دولة أجنبية إلا أنه معروف فى البلاد التابعة لها فرئى حماية المؤلفين المصريين فى الدول ذات الصبغة العربية التابعة للدولة الأجنبية التى تخضع لهذا السبب لتشريع هذا البلد الأجنبى.

سريان الأحكام على الماضى:

تدخل فى نطاق الحماية التى أقرها المشروع كافة المصنفات الموجودة عند العمل به (المادة ٥٠) وقد وضعت الفقرة الثانية من هذه المادة قاعدة لحساب مدة حماية هذه المصنفات فأدخلت فى حسابها المدة التى مضت بين الحادث الذى حدد مبدأ سريان المدة وتاريخ العمل بالقانون.

وجاءت الفقرة الثالثة بحكم يتفق مع القواعد العامة الخاصة بسريان أحكام القانون على الماضى فلم تجعل له أثرا رجعيا وقصرت سريان أحكامه على الحوادث والاتفاقات التى تلى تاريخ العمل به ولو كانت متعلقة بمصنفات نشرت أو نفذت أو مثلت قبل ذلك. أما الاتفاقات التى تمت قبل العمل بالقانون فلا تسرى عليها أحكامه بل تظل خاضعة للأحكام القانونية التى كانت نافذة وقت عقدها وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادة ٣٩ الخاصة بنصيب المؤلف فى الأرباح الناتجة عن استغلال المصنف زيادة على ما تم الاتفاق عليه إذا كان هذا الاتفاق غير عادل أو لم تراع فى تقديره ظروف لم تكن فى الحسبان.

وقد اقتضى النص على عقوبات جنائية جديدة الغاء المواد ٣٤٨ و٣٤٩ و٣٥٠ و٣٥١ من قانون العقوبات خاصة وأن الأحكام الأخرى التى تضمنتها هذه المواد الملغاة لحماية الملكية الصناعية قد سبق إلغاؤها بالمادة ٥٩ من القانون رقم ١٣٢ لسنة ١٩٤٩.

وقد أعد هذا المشروع استنادا إلى الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ ١٠ من فبراير سنة ١٩٥٣ من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش وكذلك الاعلان الدستورى الصادر باعلان الجمهورية فى ١٨ يونيه سنة ١٩٥٣.

وعرض المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.

وتتشرف وزارة العدل برفعه إلى مجلس الوزراء حتى اذا ما وافق عليه تفضل باتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصداره.

تحريرا فى يوليه سنة ١٩٥٣

وزير العدل

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات