قانون رقم 35 لسنة 2019

قانون رقم 35 لسنة 2019 بربط حساب ختامى موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2017/ 2018

قوانين
12. Sep 2020
155 مشاهدات
قانون رقم 35 لسنة 2019

الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (م) - السنة الثانية والستون

18 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2019م

قانون رقم 35 لسنة 2019

بربط حساب ختامى موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة

للسنة المالية 2017/ 2018

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 208519770 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وثمانية ملايين وخمسمائة وتسعة عشر ألفًا وسبعمائة وسبعون جنيهًا لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 110575903 جنيهات وبباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 97943867 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات بمبلغ 165832291 جنيهًا واعتمادات خسائر العام (عجز النشاط) بمبلغ 42687479 جنيهًا.

وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 5343470178 جنيهًا (فقط وقدره خمسة مليارات وثلاثمائة وثلاثة وأربعون مليونًا وأربعمائة وسبعون ألفًا ومائة وثمانية وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 2720129770 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وسبعمائة وعشرون مليونًا ومائة وتسعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 1558172903 جنيهات.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 1161956867 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 2417442291 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وأربعمائة وسبعة عشر مليونًا وأربعمائة واثنان وأربعون ألفًا ومائتان وواحد وتسعون جنيهًا لا غير) منها مبلغ 1394600000 جنيه إعانة من الخزانة العامة.

(المادة الخامسة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 302687479 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة واثنان مليون وستمائة وسبعة وثمانون ألفًا وأربعمائة وتسعة وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 2623340408 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وستمائة وثلاثة وعشرون مليونًا وثلاثمائة وأربعون ألفًا وأربعمائة وثمانية جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 106498464 جنيهًا.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 2516841944 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 2623340408 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وستمائة وثلاثة وعشرون مليونًا وثلاثمائة وأربعون ألفًا وأربعمائة وثمانية جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 2535258711 جنيهًا، منها مبلغ 677071000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 88081697 جنيهًا، قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1440هـ

            (الموافق 24 أبريل سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات