قانون رقم 35 لسنة 2016

قانون رقم 35 لسنة 2016 بربط موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2016/ 2017

قوانين
24. Sep 2020
124 مشاهدات
قانون رقم 35 لسنة 2016

الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (ح) - السنة التاسعة والخمسون

5 شوال سنة 1437هـ، الموافق 10 يوليه سنة 2016م

قانون رقم 35 لسنة 2016

بربط موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية

للسنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2016/ 65199877000 جنيه (فقط وقدره خمسة وستون مليارًا ومائة وتسعة وتسعون مليونًا وثمانمائة وسبعة وسبعون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 59458273000 جنيه (فقط وقدره تسعة وخمسون مليارًا وأربعمائة وثمانية وخمسون مليونًا ومائتان وثلاثة وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 28750000 جنيه.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 59429523000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 59458273000 جنيه (فقط وقدره تسعة وخمسون مليارًا وأربعمائة وثمانية وخمسون مليونًا ومائتان وثلاثة وسبعون ألف جنيه) منها مبلغ 41115000000 جنيه إعانات.

(المادة الرابعة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 5741604000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات وسبعمائة وواحد وأربعون مليونًا وستمائة وأربعة آلاف جنيه) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 241604000 جنيه.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 5500000000 جنيه.

(المادة الخامسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 5741604000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات وسبعمائة وواحد وأربعون مليونًا وستمائة وأربعة آلاف جنيه) موزعة كالآتى:

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 5500000000 جنيه.

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 241604000 منها قروض من بنك الاستثمار القومى بمبلغ 50300000 جنيه.

(المادة السادسة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة السابعة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة التاسعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2016

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1437هـ

            (الموافق 10 يوليو سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات