قانون رقم 35 لسنة 2010

قانون رقم 35 لسنة 2010 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية عن السنة المالية 2008/ 2009

قوانين
1. Oct 2020
109 مشاهدات
قانون رقم 35 لسنة 2010

الجريدة الرسمية - العدد 15 تابع (ب) - السنة الثالثة والخمسون

غرة جمادى الأولى سنة 1431 هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2010 م

قانون رقم 35 لسنة 2010

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية

عن السنة المالية 2008/ 2009

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 37252839057 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وثلاثون مليارًا ومائتان واثنان وخمسون مليونًا وثمانمائة وتسعة وثلاثون ألفًا وسبعة وخمسون جنيهًا).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 29429455615 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وعشرون مليارًا وأربعمائة وتسعة وعشرون مليونًا وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفًا وستمائة وخمسة عشر جنيهًا) موزعة كالآتى:

- أجور مبلغ 12624430 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 29416831185 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 29429455615 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وعشرون مليارًا وأربعمائة وتسعة وعشرون مليونًا وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفًا وستمائة وخمسة عشر جنيهًا) منها مبلغ 20636913480 جنيهًا إعانات.

(المادة الرابعة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 7823383442 جنيهًا (فقط وقدره سبعة مليارات وثمانمائة وثلاثة وعشرون مليونًا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألفًا وأربعمائة واثنان وأربعون جنيهًا) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية مبلغ 341716 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية مبلغ 7823041726 جنيهًا.

(المادة الخامسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 7823383442 جنيهًا (فقط وقدره سبعة مليارات وثمانمائة وثلاثة وعشرون مليونًا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألفًا وأربعمائة واثنان وأربعون جنيهًا) موزعة كالآتى:

- إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 3125602644 جنيهًا.

- قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 4697780798 جنيهًا كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السادسة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الآخر سنة 1431 هـ

                (الموافق 8 أبريل سنة 2010 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات