الجريدة الرسمية فى 3 يونية سنة 1982 - العدد 22
قانون رقم 35 لسنة 1982
بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم 231 لسنة 1960
بإنشاء معهد التخطيط القومى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص البند (5) من المادة 5 من القانون رقم 231 لسنة 1960 بإنشاء معهد التخطيط القومى النص الآتى:
المستشارون مديرو المراكز العلمية بالمعهد.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 شعبان سنة 1402 (27 مايو سنة 1982)
التعليقات