قانون رقم 35 لسنة 1982

قانون رقم 35 لسنة 1982 بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم 231 لسنة 1960 بإنشاء معهد التخطيط القومى

قوانين
18. Dec 2020
142 مشاهدات
قانون رقم 35 لسنة 1982

الجريدة الرسمية فى 3 يونية سنة 1982 - العدد 22

قانون رقم 35 لسنة 1982

بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم 231 لسنة 1960

بإنشاء معهد التخطيط القومى

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند (5) من المادة 5 من القانون رقم 231 لسنة 1960 بإنشاء معهد التخطيط القومى النص الآتى:

المستشارون مديرو المراكز العلمية بالمعهد.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 4 شعبان سنة 1402 (27 مايو سنة 1982)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات