قانون رقم 344 لسنة 1988

قانون رقم 344 لسنة 1988 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 1979 بإنشاء صندوق للخدمات الطبية برئاسة الجمهورية

قوانين
20. Nov 2020
170 مشاهدات
قانون رقم 344 لسنة 1988

الجريدة الرسمية فى 29 ديسمبر سنة 1988 - العدد 52

قانون رقم 344 لسنة 1988

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 1979

بإنشاء صندوق للخدمات الطبية برئاسة الجمهورية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند (أولا) من المادة الثالثة من القانون رقم 20 لسنة 1979 بإنشاء صندوق للخدمات الطبية برئاسة الجمهورية، النص الآتى:

"تحديد الاشتراكات الشهرية التى يدفعها المنتفعون بخدمات الصندوق".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الأولى سنة 1409 (22 ديسمبر سنة 1988).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات