قانون رقم 34 لسنة 2019

قانون رقم 34 لسنة 2019 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2017/ 2018

قوانين
12. Sep 2020
124 مشاهدات
قانون رقم 34 لسنة 2019

الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (م) - السنة الثانية والستون

18 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2019م

قانون رقم 34 لسنة 2019

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر

للسنة المالية 2017/ 2018

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 4548875105 جنيهًا (فقط وقدره أربعة مليارات وخمسمائة وثمانية وأربعون مليونًا وثمانمائة وخمسة وسبعون ألفًا ومائة وخمسة جنيهات لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 330530096 جنيهًا وبباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 4218345009 جنيهات مقابل زيادة اعتمادات خسائر العام (عجز النشاط) بمبلغ 4548875105 جنيهات.

وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 30423637916 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثون مليارًا وأربعمائة وثلاثة وعشرون مليونًا وستمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وستة عشر جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 13829014105 جنيهات (فقط وقدره ثلاثة عشر مليارًا وثمانمائة وتسعة وعشرون مليونًا وأربعة عشر ألفًا ومائة وخمسة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 3445530096 جنيهًا.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 10383484009 جنيهات.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 3358657242 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وثلاثمائة وثمانية وخمسون مليونًا وستمائة وسبعة وخمسون ألفًا ومائتان واثنان وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 10470356863 جنيهًا (فقط وقدره عشرة مليارات وأربعمائة وسبعون مليونًا وثلاثمائة وستة وخمسون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وستون جنيهًا لا غير).

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 16594623811 جنيهًا (فقط وقدره ستة عشر مليارًا وخمسمائة وأربعة وتسعون مليونًا وستمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة وأحد عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 3362451717 جنيهًا.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 13232172094 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 16594623811 جنيهًا (فقط وقدره ستة عشر مليارًا وخمسمائة وأربعة وتسعون مليونًا وستمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة وأحد عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 15859877103 جنيهات منها مساهمات من الخزانة العامة بمبلغ 2615460057 جنيهًا (التمويل الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 2114497855 جنيهًا والتحويلات الرأسمالية بمبلغ 500962202 جنيه).

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 734746708 جنيهات.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1440هـ

            (الموافق 24 أبريل سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات