قانون رقم 34 لسنة 2010

قانون رقم 34 لسنة 2010 بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عن السنة المالية 2008/ 2009

قوانين
1. Oct 2020
108 مشاهدات
قانون رقم 34 لسنة 2010

الجريدة الرسمية - العدد 15 تابع (ب) - السنة الثالثة والخمسون

غرة جمادى الأولى سنة 1431 هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2010 م

قانون رقم 34 لسنة 2010

بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

عن السنة المالية 2008/ 2009

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 85841629 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وثمانون مليونًا وثمانمائة وواحد وأربعون ألفًا وستمائة وتسعة وعشرون جنيهًا).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 9679148 جنيهًا والنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 76162481 جنيهًا مقابل خفض اعتمادات فائض العمليات الجارية بمبلغ 2495713 جنيهًا وزيادة اعتمادات الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 83345916 جنيهًا.

وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 567017205 جنيهات (فقط وقدره خمسمائة وسبعة وستون مليونًا وسبعة عشر ألفا ومائتان وخمسة جنيهات).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 226411629 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وستة وعشرون مليونًا وأربعمائة وأحد عشر ألفا وستمائة وتسعة وعشرون جنيهًا) موزعة كالآتى:

- أجور مبلغ 26679148 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 199732481 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 364345916 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وأربعة وستون مليونًا وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألفا وتسعمائة وستة عشر جنيهًا).

(المادة الخامسة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 137934287جنيهًا (فقط وقدره مائة وسبعة وثلاثون مليونًا وتسعمائة وأربعة وثلاثون ألفا ومائتان وسبعة وثمانون جنيهًا) منه مبلغ 10000000 جنيهًا فائض حكومة.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 202671289 جنيهًا (فقط وقدره مائتا مليونًا ومليونان وستمائة وواحد وسبعون ألفًا ومائتان وتسعة وثمانون جنيهًا) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية مبلغ 121474136 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية مبلغ 81197153 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 202671289 جنيهًا (فقط وقدره مائتا مليونًا ومليونان وستمائة وواحد وسبعون ألفا ومائتان وتسعة وثمانون جنيهًا) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الآخر سنة 1431 هـ

                (الموافق 8 أبريل سنة 2010 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات