الجريدة الرسمية فى 3 يونيه سنة 1982 - العدد 22
قانون رقم 34 لسنة 1982
بإلغاء ضريبة الجهاز المقررة بالقانون رقم 121 لسنة 1973
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تلغى ضريبة الجهاد المقررة بالقانون رقم 121 لسنة 1973 بشأن فرض ضريبة جهاد على أجور سفر الركاب بالسكك الحديدية بكل من الدرجتين الأولى والثانية وعلى أجور السفر بالدرجة الأولى بأنواعها على السيارات التى تعمل بين المدن، مع عدم جواز استرداد ما سبق تحصيله لحساب هذه الضريبة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 شعبان سنة 1402 (27 مايو سنة 1982)
التعليقات