قانون رقم 33 لسنة 2019

قانون رقم 33 لسنة 2019 بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2017/ 2018

قوانين
12. Sep 2020
153 مشاهدات
قانون رقم 33 لسنة 2019

الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (م) - السنة الثانية والستون

18 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2019م

قانون رقم 33 لسنة 2019

بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة

للسنة المالية 2017/ 2018

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 842314767 جنيهًا (فقط وقدره ثمانمائة واثنان وأربعون مليونًا وثلاثمائة وأربعة عشر ألفًا وسبعمائة وسبعة وستون جنيهًا لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 86534288 جنيهًا وزيادة اعتمادات خسائر العام (عجز النشاط) بمبلغ 755780479 جنيهًا.

وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 13868480026 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة عشر مليارًا وثمانمائة وثمانية وستون مليونًا وأربعمائة وثمانون ألفًا وستة وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 2294183767 جنيهًا (فقط وقدره ملياران ومائتان وأربعة وتسعون مليونًا ومائة وثلاثة وثمانون ألفًا وسبعمائة وسبعة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 68304646 جنيهًا.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 2225879121 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 1023734288 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثلاثة وعشرون مليونًا وسبعمائة وأربعة وثلاثون ألفًا ومائتان وثمانية وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 1270449479 جنيهًا (فقط وقدره مليار ومائتان وسبعون مليونًا وأربعمائة وتسعة وأربعون ألفًا وأربعمائة وتسعة وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 11574296259 جنيهًا (فقط وقدره أحد عشر مليارًا وخمسمائة وأربعة وسبعون مليونًا ومائتان وستة وتسعون ألفًا ومائتان وتسعة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 1834365472 جنيهًا.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 9739930787 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 11574296259 جنيهًا (فقط وقدره أحد عشر مليارًا وخمسمائة وأربعة وسبعون مليونًا ومائتان وستة وتسعون ألفًا ومائتان وتسعة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 9447975329 جنيهًا منها مبلغ 856922099 جنيهًا مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 2126320930 جنيهًا، منها قروض من بنك الاستثمار القومى بمبلغ 234366284 جنيهًا.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1440هـ

            (الموافق 24 أبريل سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات